"الدستورية" تعطيها حق الحصول علي جواز سفر مستقل
أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت الثلاثاء قراراً بمنح النساء حقّ الحصول على جوازات سفر وحق السفر من دون موافقة مسبقة من أزواجهن.
وألغت المحكمة بنداً في قانون الجوازات الذي يعود الى عام 1962 والذي ينصّ على حاجة المرأة لموافقة زوجها قبل الحصول على جواز سفر. وحكم المحكمة نهائي ولا يمكن نقضه.
واعتبرت المحكمة، بحسب نص الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن البند القانوني المُلغى يتعارض مع الدستور الذي يضمن الحريات الشخصية والمساواة بين الرجال والنساء.
وأتى الحكم بعد أن رفعت كويتية دعوى ضد زوجها الذي رفض إعطاءها جواز سفرها وجواز سفر أبنائهما الثلاثة بهدف منعهم من مغادرة البلاد.
واعتبرت النائبة الكويتية أسيل العوضي أن قرار المحكمة يشكل "انتصاراً للمبادئ الدستورية" وهو "يضع حداً للإجحاف بحق المرأة الكويتية".
وتعهّدت بالسعي مع باقي النواب الى إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها التاريخي ان حرية التنقل «غدوا ورواحا»، بما تشتمل عليه من حق كل شخص في الانتقال من مكان الى آخر والخروج من البلاد والعودة اليها، تعتبر فرعا من الحرية الشخصية، وحق اصيل مقرر له حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده، وضمنته المواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة الكويت، على نحو ما ورد بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 الذي جاء بديباجته أن الحقوق المنصوص عليها فيه مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان وبقيمة كل فرد وكرامته، وضرورة أن يعامل مع غيره وفقاً لمقاييس تتكافأ مضموناتها فلا يضطر مع غيبها إلى مقاومة القهر والطغيان
وأضافت المحكمة بحسب اذكرتة جريدة القبس الكويتية فى عددها الصادر الاربعاء وإنما يكون ضمانها كافلاً معايير أفضل لحياة تزدهر مقوماتها في إطار حرية أعمق وأبعد، وكان من بين هذه الحقوق تلك التي نص عليها في المادة 13 منه على أن «لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده»، كما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معززاً الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكداً هذا الحق بالنص في البند 2 من المادة 12 منه على ان «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده».
وتطرقت المحكمة من ناحية الشريعة الإسلامية في مسألة جواز السفر بقولها: إن الإسلام «ذلك الدين القيم» سبق الدساتير الوضعية بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، فكفل حرية التنقل لكل فرد حسبما يريد سواء كان ذلك داخل أرجاء بلده أو سفرا إلى خارجه، وأباح له التنقل من بلد إلى آخر طلباً لدين أو طلبا لأمر دنيوي، كما دعا الإسلام المسلمين كافة إلى السير في الأرض والمشي في مناكبها والسياحة فيها للتدبر والاعتبار والتعلم وكسب الرزق، بقوله سبحانه وتعالى «التائبون العابدون الحامدون السائحون».
واستطردت: لما كان ذلك، وكان لكل كويتي ذكراً كان أو أنثى الحق في استخراج جواز السفر وحمله باعتبار ان هذا الحق لا يعد فحسب عنواناً عن انتمائه لدولة الكويت الذي يعتز به ويفتخر سواء داخل وطنه أو خارجه، بل يعتبر فضلا عن ذلك مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية التي جعلها الدستور الكويتي حقا طبيعيا يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه، فنص في المادة 30 منه على ان «الحرية الشخصية مكفولة» ونص في المادة 31 على انه «لا يجوز القبض على انسان او حبسه، او تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق احكام القانون» دالا على ذلك على اعتبار الحرية الشخصية اساسا للحريات العامة الاخرى وحقا اصيلا للانسان.
وأشارت المحكمة إلى انه، وان كان تنظيم حق التنقل والسفر يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، الا انه من غير الجائز ان يفرض المشرع تحت ستار هذا التنظيم قيودا يصل مداها الى حد نقض هذا الحق أو الانتقاص منه، او افراغه من مضمونه، كما انه على المشرع الا يخل في مجال هذا التنظيم بالتوازن المفروض بين نصوص الدستور واحكامه التي تتكامل فيما بينها في اطار واحد.
وأكد المحكمة على وجوب تمتع الزوجة بالحقوق التي كفلها الدستور، مشيرة في الوقت نفسه الى ان ما كان يحدث يمثل اهدارا لارادتها وافتئاتا على انسانيتها، مقيدا بذلك حريتها وحقها في التنقل بغير مبرر، فاستقلال شخصيتها لا يعني بالضرورة خروجها على طاعة زوجها، ولا دليلا على ان حصولها على جواز سفر مستقل في حد ذاته يجافي مصلحة اسرتها، أو يوهن علاقتها بزوجها، أو يقلص دوره، أو ينتقص من حقوقه الشرعية، مما يغدو معه النص المطعون فيه مخالفا لاحكام الدستور.
الدليل المعتبر
وخلصت المحكمة الى ان ابطال النص المطعون فيه، اقصاؤه عن مجال اعماله نزولا على حكم الدستور لا يخل بحق الزوج طبقا للقواعد العامة في ان يمنع زوجته من السفر متى قام دليل معتبر على ان من شأن استعمالها لهذا الحق ان يلحق ضررا به، أو بأسرتها باعتبار انه من غير الجائز ان يكون استخدام الحقوق بقصد الاضرار بالآخرين، كما ان ابطال النص لا يخل ايضا بحق المشرع في ان يتولى تنظيم استخراج وتجديد جواز السفر للزوجة وسحبه، موازنا في ذلك بين حرية التنقل بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة اليه، وبين ما تنص عليه المادة 9 من الدستور من كفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة بما يحفظ كيانها ويقوي أواصرها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق