الثلاثاء، 11 مايو 2010
الحكومة تطالب البرلمان تمديد "قانون الطوارئ" عامين .. المعارضة ترفض
أكدت ان تطبيقه يقتصر على الارهاب والمخدرات
أحال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم ( 126 ) لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين إعتبارا من أول يونيو/حزيران 2010 إلى 31 مايو/آيار 2012، فيما تظاهر عدد من الاحزاب والقوى السياسية امام البرلمان معلنين رفضهم لقانون الطوارىء.وقال سرور الثلاثاء إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أخطره بالقرار الذى يقتصر تطبيق أحكامه على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والإتجار بها، فضلا عن إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها .وقد دعا الدكتور سرور اللجنة العامة للاجتماع العاجل بعد إنتهاء الجلسة التى ألقى بها رئيس مجلس الوزراء بيانه عن مد حالة الطوارئ وإصدار تقرير عنه يناقشه المجلس فى جلسة ثانية .
وكان نظيف قد طلب -فى بيان ألقاه أمام مجلس الشعب الثلاثاء عند تقديمه مبررات مد العمل بالقانون- مد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين، مؤكدا انه وقى مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية فى مهدها وأبطل مفعولها .وأكد الدكتور نظيف أن تطبيق الأحكام المترتبة على المد ستقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات، متعهدا بتطبيق الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق قانون الطوارىء وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.
في الوقت نفسه ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية ان نظيف سيطلب من البرلمان مد قانون الطوارئ من الاول من يونيو/حزيران الى 31 مايو/آيار 2012.
وأكد شهاب أن تطبيق قانون الطوارىء "سيقتصر على الارهاب وتهريب المخدرات"، موضحا ان رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارىء الساري في مصر منذ عام 1981.
يأتي طلب تمديد قانون الطوارىء فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.
وبالتزامن مع مناقشات مجلس الشعب لقرار مد حالة الطوارئ وقصرها على جرائم الإرهاب والمخدرات نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية مظاهرة اليوم أمام مجلس الشعب معلنين رفضهم لقانون الطوارئ ومطالبين بضرورة استبداله بقانون دائم لمكافحة جرائم الإرهاب معتبرين أن قانون الطوارئ بعد تجميداً للضمانات التي كفلها الدستور والقانون لحقوق المواطنين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق