الوفد
الأربعاء، 12 مايو 2010
نص القرار الجمهوري بمد قانون الطوارئ
أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهورىًا رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة اخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات. وفيما يلي نص قرار السيد الرئيس: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور.. وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وعلي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958. وعلي قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. قرر: »المادة الأولي« تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنة 2010 حتي 31 مايو سنة 2012. »المادة الثانية« يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار إليها في الفقرة السابقة علي نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين »1«، »5«، من المادة »3« من قانون حالة الطوارئ المشار إليه دون غيرها. »المادة الثالثة« يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب. »المادة الرابعة« ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. حسني مبارك صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادي الأولي سنة 1431 هجرية الموافق 10 مايو سنة 2010 ميلادية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق