الأربعاء، 12 مايو 2010

نص القرار الجمهوري بمد قانون الطوارئ

أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهورىًا رقم‮ ‬126‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬بمد حالة الطوارئ لمواجهة اخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات‮.‬ وفيما يلي نص قرار السيد الرئيس‮:‬ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور‮.. ‬وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937،‮ ‬وعلي القانون رقم‮ ‬182‮ ‬لسنة‮ ‬1960‮ ‬في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها‮. ‬وعلي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم‮ ‬162‮ ‬لسنة‮ ‬1958‭.‬ وعلي قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم‮ ‬560‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بإعلان حالة الطوارئ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم‮ ‬160‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬بمد حالة الطوارئ وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء‮.‬ قرر‮:‬ ‮»‬المادة الأولي‮«‬ تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم‮ ‬560‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنة‮ ‬2010‮ ‬حتي‮ ‬31‮ ‬مايو سنة‮ ‬2012‭.‬ ‮»‬المادة الثانية‮«‬ يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها‮. ‬كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار إليها في الفقرة السابقة علي نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين‮ »‬1‮«‬،‮ »‬5‮«‬،‮ ‬من المادة‮ »‬3‮« ‬من قانون حالة الطوارئ المشار إليه دون‮ ‬غيرها‮.‬ ‮»‬المادة الثالثة‮«‬ يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب‮.‬ ‮»‬المادة الرابعة‮«‬ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‮.‬ حسني مبارك صدر برئاسة الجمهورية في‮ ‬26‮ ‬جمادي الأولي سنة‮ ‬1431‮ ‬هجرية الموافق‮ ‬10‮ ‬مايو سنة‮ ‬2010‮ ‬ميلادية‮.‬
الوفد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق