الاثنين، 3 مايو 2010

حرمان أرمل المحامية من معاشها غير دستورى


الدستورية العليا قالت ان النص الحالي يخل بالمساواة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند 1 من المادة 202 من قانون المحاماة فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، وكذا عدم دستورية نص المادة 205 من القانون ذاته فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الحق فى المعاش -بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه- لا يعتبر منافيا للحق فى الأجر، مشيرة إلى عدم وجود ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا، فبينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق فى المعاش، فإن الحق فى الأجر يرتد فى مصدره المباشر إلى رابطة العمل أو مزاولة المهنة الحرة.
وأضافت أن النص المطعون عليه قصر الاستحقاق فى المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، كما قرر وقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا التحقوا بأى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن النصين المطعون فيهما قررا أحقية أرملة المحامى فى معاش زوجها، وأحقيتها فى الجمع بين معاشها وأجرها الذى تتقاضاه عن الأعمال التى تقوم بها دون تقرير هذين الحقين للزوج، بما ينطوى على تمييز تحكمى يخل بمبدأ المساواة الذى نص عليه حكم المادة 40 من الدستور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق