الأحد، 9 مايو 2010

الفتوى و التشريع تبطل بيع أرض من حرم بحيرة قارون لشركة خاصة


انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة، هى ملكية خاصة تأخذ حكم أموال الدولة العامة، الأمر الذى يترتب عليه بطلان عقد البيع المبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالفيوم، وشركة المدينة المنورة للتنمية الزراعية والعقارية، بشأن بيع قطعة أرض واقعة فى نطاق محمية بحيرة قارون.
وقال المستشار محمد عبدالغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية، إنه تلقى خطاباً بطلب الرأى القانونى فى مدى قانونية عقد البيع المبرم بشأن تلك الأرض، وتبين من الأوراق أنه بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٨٩ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٣ لسنة ٨٩ بإنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ثم صدر القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ بشأن حماية البيئة الذى أسند إلى جهاز شؤون البيئة مهمة الإشراف على المحميات الطبيعية وإدارتها.
وأضاف أن قرار بيع الأرض جاء بعد صدور قرار إنشاء المحميات الطبيعية الذى يحظر القيام بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة النباتية أو المساس بمستواها الجمالى داخل منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وهى جهاز شؤون البيئة، الذى حدده قرار رئيس مجلس الوزراء مسؤولاً عن ذلك.

المصري اليوم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق