السبت، 22 مايو 2010

تعديل قواعد تداول الاسهم فى "ذات الجلسة" و "سوق الأوامر"


بقرار هيئة الرقابة المالية
قررت هيئة الرقابة المالية استبدال عبارة "نشاط تداول الأسهم فى ذات الجلسة" بعبارة` "آلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة"، كما أقرت بعض القواعد الحاكمة لآلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة زياد بهاء الدين ومن بينها, إيداع لا يقل عن 5 ملايين جنيه و100 ألف دولار أمريكى بأحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى الهيئة أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بذات القيمة, وذلك تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية وفقا لهذه الآلية.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها الجمعة أنها عدلت النسبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القواعد الحاكمة لنشاط تداول الأسهم فى ذات الجلسة المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليه لتصبح نسبة واحد على خمسة آلاف بدلا من واحد على عشرة آلاف .
ومن ناحية أخرى, قررت هيئة الرقابة المالية الموحدة بشأن قواعد تداول الأوراق المالية غير المقيدة بنظام القبول الآلى للأوامر, الالتزام بأن تعلن البورصة عن الأوراق المالية المسموح بتداولها من خلال هذا النظام وعلى شركات السمسرة إبلاغ عملائها بخصائص التعامل بهذا النظام والأوراق المالية المسموح التعامل عليها من خلاله .وتضمن شركات السمسرة سلامة عمليات التداول التى تجريها, ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات الحاكمة وعلى الأخص التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها , و التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش والنصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية .كما قررت الهيئة أنه على شركات السمسرة التحقق من أن أوامر العملاء الصادرة لها للتعامل على هذه الأوراق مطابقة للنموذج المعد من البورصة والذى يجب أن يتضمن بيانا بالمخاطر المرتبطة بالتعامل من خلال النظام المذكور وعلى الأخص فيما يتعلق بعدم انطباق قواعد الإفصاح المطبقة على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة .ويتم يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره على الموقع الإلكترونى للهيئة وعلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وأكدت هيئة الرقابة المالية الموحدة التزام الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق, ويشار لها فيما بعد بعبارة "صانع السوق" بأحكام قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية وذلك فيما يتعلق بوظائف عضو مجلس الإدارة المنتدب , المراقب الداخلى , مدير المخاطر , المنفذ , والمدير المالى كما يلتزم صانع السوق بالتحقق من توافر شروط الأمانة والنزاهة والخبرة والكفاءة فيمن يختاره لشغل الوظائف اللازمة لممارسة النشاط, وإخطار الهيئة بأسمائهم وخبراتهم وتحديد دقيق لاختصاصاتهم وفقا لتعريفهم التوظيفى وعلى الأخص فيما يتعلق بوظائف مدير العمليات , مسئول التسويات الورقية , مسئول التسويات النقدية , و المسئول عن النظم الإلكترونية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق