الخميس، 23 ديسمبر 2010
"غالى" يصدر قراراً بتعديل لائحة ضرائب الدخل
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 778 لسنة 2010، والخاص بتنظيم إجراءات تطبيق نظام الفاتورة الذى صدر بالقانون "73" لسنة 2010 فى يوليو الماضى.ويتضمن القرار الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إضافة مواد جديدة بأرقام 99 مكرر (1)، و99 مكرر (2)، و99 مكرر (3)، و99 مكرر (4)، على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.وينص القرار على ضرورة حيازة كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية، لدفاتر فواتير تتكون من جزأين، أحدهما كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، والآخر يسلم إلى العميل مقابل الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.وتتضمن الفاتورة بيانات رقم التسجيل الضريبى، رقم الفاتورة المسلسل، اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، تاريخ تحرير الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة المباعة، قيمة السلعة أو الخدمة المباعة.وينص القرار على استثناء الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة فى الفاتورة، كما انه على أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا على كل من الأصل والصورة أو الكعب.ويشير القرار الى أن مصلحة الضرائب من حقها مراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالى دخل المنشأة، إذا اقتضت ضرورة الفحص، وفى حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها فى ضوء الأعراف المتداولة فى السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة.وطبقاً للقرار، على المصلحة - فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير المصدرة من إجمالى الدخل المعلن فى الإقرار – البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفى التهرب الضريبى، مشيراً إلى أنه إذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين للخدمة أو مشترى السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة فى دفتر الفواتير، ويعد ذلك تهرباً ضريبياً تتخذ فى شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق