السبت، 25 ديسمبر 2010

الرقابة المالية : وقف أنشطة شركتى "تمويل عقاري"



لمخالفتهما القانون رقم 148 لسنة 2001
أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين قرارا بوقف شركتين من الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري عن مزاولة أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر لعدم الالتزام باستكمال رأس مالها المصدر إعمالا للمادة‏27‏ من اللائحة التنفيذية لقانون‏148‏ لسنة‏2001‏ وعدم بدء مزاولة النشاط .
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة ليشمل كلا من شركتى النعيم للتمويل العقاري و شركة تمويل الإمارات للتمويل العقاري‏,‏ علي أن يعاد العرض علي مجلس الادارة في نهاية المدة المذكورة للنظر في إلغاء الترخيص إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها وبدء النشاط خلال هذه المدة‏.‏
كما أصدر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي قرارا باعتماد توصيات مجلس ادارة وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات رقم‏2‏ لسنة‏2010,‏ حيث تقرر شطب كل من السيد‏/‏ سيد محمد حنفي‏,‏ والسيد‏/‏ مصطفي فؤاد زكي‏,‏ والسيد‏/‏ سعيد بخيت عطية من سجل مراقبي الحسابات المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفتهم القوانين واللوائح والمعايير المحاسبية الواجب الالتزام بها عند قيامهم بمراقبة حسابات الشركات المقيدة والشركات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة .
‏ كما وافق المجلس - وفقا لما ورد بمقال نشر بجريدة الأهرام القاهرية الجمعة - علي قرار مجلس ادارة وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبي الحسابات بتوجيه إنذار الي مكتب السيد‏/‏ أحمد مصطفي شوقي بشأن بعض المخالفات المهنية المنسوبة إليه‏,‏ وبمنع السيد عيسي رفاعي ـ مراقب الحسابات بمكتب السيد‏/‏ أحمد مصطفي شوقي من تلقي أعمال جديدة في مجال المراجعة للشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق العاملة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين لفترة عام مع منحه الحق في إعادة المزاولة بعد انقضاء هذه المدة‏,‏ وذلك وفقا للضوابط والجزاءات المعمول بهما في هذا الشأن‏.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق