الجمعة، 19 نوفمبر 2010

"ابني بيتك" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركات الأسمنت


لعدم تنفيذهم الجزء الاخر من منطوق الحكم الصادر ضدهم
تقدمت جمعية ابني بيتك ببلاغ جديد الي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد شركات الاسمنت في مصر، والتي صدر ضدها حكم في القضيه المعروفه باسم "قضية احتكار شركات الاسمنت"، حيث قضت فيها محكمة النقض برفض طعون الشركات لالغاء حكم اول درجة الصادر ضدهم بتغريم ‏20‏ متهما مبلغ ‏10‏ ملايين جنيه لكل متهم‏.‏
ويعد هذا البلاغ هو الثاني ضد شركات الاسمنت، حيث كان البلاغ الاول من جمعية‏ "مواطنون ضد الغلاء‏"،‏ والذي احاله النائب العام الي نيابة شرق القاهره لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركات الاسمنت نحو تنفيذ حكم الاحتكار، ونشر الحكم علي نفقة المتهمين في القضية‏،
واوضح اسامه مصطفي رئيس جمعية ابني بيتك أن شركات الاسمنت- التي صدر ضدها الحكم‏-‏ قامت بسداد الغرامة التي تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ ‏200‏ مليون جنيه، ولكن لم تقم بتنفيذ الجزء الاخر الذي نص عليه الحكم، وهو نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار‏.‏
واضاف رئيس جمعية ابني بيتك ان المطالبة بنشر الحكم تأتي طبقا لنص حكم محكمة مدينة نصر فقط‏،‏ بل يأتي تنفيذا لنص المادة‏ 24‏ من القانون رقم ‏3‏ لسنة ‏2005‏ الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص علي‏ "يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة ‏22‏ من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه‏"،‏ وتطبيقا للمادة‏ 25‏ من نفس القانون والتي تنص علي‏‏ "أن يعاقب المسئول علي الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون،‏ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة‏"
وطالب مصطفى بإلزام هذه الشركات بنشر الحكم منفردين حتي يكون الحكم رادعا من الناحيه المعنويه، خاصة وأن الحكم لم يكن رادعا من الناحيه الماديه، حيث أن مبلغ الغرامه يمكن تحقيقه وإستعادته من خلال عمل مصانع هذه الشركات لمدة ساعة‏.
وكانت محكمة النقض قد ايدت حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها‏.‏
واوضحت محكمة النقض في حكمها أنه علـي الرغم من أن تكلفـة الطن لا تتجاوز‏ 150‏ جنيها، فإنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز‏ 400‏ جنيه، بالإضافة إلي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم؛ مما تسبب في ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق‏.‏
واكدت المحكمة أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة، وعلي المشرع أن يفطن لذلك، ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم إلي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا‏.‏

الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق