السبت، 20 نوفمبر 2010

3 حالات فقط لتنفيذ أحكام القضاء الإداري للمرشحيـن بـ انتخابات مجلس الشعب


الطعون علي عدم قبول الأوراق في لجان الفحص .. الاعتراض علي آخرين .. تعديل الصفة توجيهات من اللجنة بتنفيذ الأحكام فوراً .. بشرط عدم وجود موانع قانونية
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بياناً تصحيحياً أعلنت فيه ان القرار الذي سبق وأصدرته ويتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة إنما سيتعلق بالأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة. طعناً علي قرارات لجان فحص طلبات الترشيح سواء بعدم قبول أوراق ترشيح البعض أو التضرر من قبول أوراق آخرين أو تعديل الصفة الانتخابية التي تقدم بها المرشح.
أوضح بيان اللجنة العليا الذي أعلنه المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت توجيهاتها لتنفيذ هذه الأحكام علي الفور وذلك في حالة عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها وصيرورتها واجبة النفاذ والطريقة التي تري الجهة المختصة اتخاذها لإنفاذ هذه الأحكام

المصدر : جريدة المساء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق