الأربعاء، 28 أبريل 2010

وقف دعوى مسلم اعتنق المسيحية لإثبات ديانته الجديدة بالبطاقة


تم إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا
فى الصورة محمد حجازي صاحب الدعوى
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء بوقف نظر دعوى مسلم اعتنق المسيحية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، حيث يطالب في دعواه بإثبات ديانته الجديدة (المسيحية) في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وسائر المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية الأخرى أو وضع علامة ( - ) في خانة الديانة مثل البهائيين في حال رفض الجهات الرسمية إثبات ديانته الجديدة .
وقررت المحكمة ضم تلك الدعوى إلى قضية أخرى أقامها ذات الشخص ويدعى محمد حجازي وأحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، التي تعطي الحق للمواطنين بتغيير أسمائهم وديانتهم ومهنهم في الأوراق الثبوتية الرسمية حال صدور أحكام قضائية لصالحهم بذلك .
كان محمد حجازي قد اختصم في دعواه وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما، وطعن فيها على ما اعتبره قرارا سلبيا بامتناعهما عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية تدون بها ديانته (المسيحية) ومثبت فيها تغيير اسمه من محمد أحمد عبده حجازي إلى بيشوي أرميا بولس.
وأكد أنه قدم ما يفيد اعتناقه المسيحية عن اقتناع، وإن الجهة المنوط بها إثبات ذلك أعطته شهادة رسمية تفيد تغيير ديانته، إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية امتنعتا عن الرد على الإنذار المرسل منه إليهما بضرورة استخراج تلك الأوراق له بالبيانات الجديدة، مشيرا إلى أن من حقه إثبات بياناته الصحيحة في الأوراق الرسمية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق