المعاش لغير المتزوجة طوال حياتها
وافق مجلس الشعب خلال الجلسة التى عقدها برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على 71 مادة من مشروع قانون التأمينات والمعاشات .
وقد أيد المجلس المادة المستحدثة بمشروع قانون التأمينات الجديد والتي تقضى بأن يستحق كل مصرى مقيم فى مصر بصفة دائمة بلغ 65 سنة على الأقل - وليس له دخل من أى مصدر - معاشا أساسيا يستحق بعد أول شهر يتقدم فيه بطلب المعاش وتتحدد قيمة المعاش بواقع 18% من متوسط صافى الأجور على المستوى القومى.
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية طلبات النواب بزيادة هذه النسبة إلى 22% أسوة بما وافقت عليه فى مجلس الشورى ورفعها من 15 إلى 18% .. وقال غالى "إنه وافق على الزيادة لأن هناك موارد لذلك ولكن لا يوجد لدى الخزانة أكثر من ذلك".
وتمسك الدكتور أحمد فتحى سرور بضرورة إستمرار صرف المعاش للبنت غير المتزوجة طوال حياتها دون ارتباط ببلوغها 26 عاما وفقا لأحكام مشروع قانون التأمينات الإجتماعية.. وقال سرور "إن من حق البنت الحصول على المعاش لمواجهة أعباء الحياة".
وقد وافقت الحكومة ممثلة فى وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى على طلب سرور، وقال غالى إن ما طالب به الدكتور سرور وارد فى المادة (75) من مشروع القانون، إلا أن الدكتور سرور طلب من الحكومة والمجلس تحديد هذا المبدأ بشكل واضح.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 28 من مشروع القانون بناء على التعديل المقدم من النائب أحمد أبو بركة "مستقل" بحيث تنص على أن تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه من حساب الخزانة الموحد فى الحساب الشخصى كامل الإشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه الإعتبارى والمالى بالإضافة إلى عائد سنوى لايقل عن المتوسط الحسابى لمعدل التضخم خلال المدة من بداية إشتراكه وحتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات أن نظام صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد متوازن من الناحية الإكتوارية، وأى فائض يخرج منه يذهب مباشرة لأصحاب المعاشات وليس للخزانة العامة.
وأوضح غالى في جلسة مجلس الشعب السبت أثناء مناقشة مواد مشروع القانون أنه من الممكن حدوث عجز بسبب متغيرات تحدث قبل موت عدد كبير من أصحاب التأمينات يسفر عنه حدوث عجز ويتم إعادة الحسابات الإكتوارية إلى أن يتم سد العجز بواسطة الخزانة العامة ويسير الصندوق فى صورة آمنة.
وقد وافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون تنص على أن تتكون أموال الصندوق من حصيلة الإشتراكات وحصيلة إستثمار أموال الصندوق ويتم إستقطاع 1% من حصيلة الإشتراكات السنوية و2% من عائد إستثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية وإذا زادت المصروفات عن هذه النسب تتحمل الخزانة العامة الزيادة .. ويتم فحص المركز المالى لصندوق التأمينات دوريا مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتوارى وإذا تبين وجود عجز إكتوارى أو نقدى تتحمله الخزانة العامة وإذا ظهر وجود فائض، يستخدم فى تسوية العجز الذى سددته الخزانة العامة وتكوين إحتياطى عام وإحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.وقد حدثت مشادة كلامية حادة خلال مناقشة مواد القانون بين النائب ماهر الدريبى "وطنى" والمستقلين , حيث وصف النائب الدريبى تعديلات المعارضة بأنها غير موضوعية، وهنا ثار الأعضاء المستقلون منتقدين ماتناوله العضو ماهر الدريبى، مطالبين النائب بالإعتذار عما بدر منه.
من جانبه اتهم النائب إبراهيم الجوجرى فى كلمته أمام المجلس النائب المستقل أشرف بدر الدين بأنه تجاوز فى كلامه، عندما اتهم نواب الحزب الوطنى بعدم المعرفة، مشيرا إلى أن نواب الحزب بذلوا مجهودا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة .
وهدد رئيس المجلس النواب المستقلين بعدم عرض إقتراحات التعديلات إذا أصر هؤلا النواب على الحديث بعيدا عن مشروع القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق