السبت، 3 أبريل 2010

حيثيات "محكمة النقض" بإلغاء إعدام هشام طلعت و السكري


أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس المحكمة حيثيات حكمها بنقض والغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والتى قضت بإعدام رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى.
وقال المستشار عادل عبد الحميد - فى مؤتمر صحفى السبت إنه سيتم تسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم يوم الثلاثاء القادم لتحدد بدورها ميعاد المحاكمة واحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لتتولى إعادة محاكمة المتهمين.
وذكرت محكمة النقض ان محكمة الجنايات استندت أيضا في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقلت عن الشاهد قوله (إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1 وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام) وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009 إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريبا" هو محسن السكري بينما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وقالت المحكمة إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها إلا أن المحكمة قطعت أيضا رغم عدم وضوحملامح الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال بأوصاف ملابس السكري والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.

الأحكام الجنائية تبنى على الجزم
وأكدت محكمة النقض انه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذيوقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة.

الجنايات تعول شهادة ضابط دبي
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها ان محكمة الجنايات عولت على شهادة الشاهد عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية وان النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلى 4دقائق.
وقالت محكمة النقض إن دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن أمام الجنايات الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتى دخوله برج الرمال وارتكابه الجريمة ثم خروجه من برج الرمال عائدا إلى فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة بقوله ان السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و48 دقيقة ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته بشقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق.
وأكدت محكمة النقض أن الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت تتبع حركة السكري يوم ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ولو صح لتغير وجه الرأي فيها ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات ونظرا لأنها لم تفعل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصورفضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
وكان قد سبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للسكري ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد خارج القطر للمطربة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بدبي وذلك بعد مراقبته لها بالعاصمة البريطانية لندن ثم إمارة دبي مستخدما في ذلك سلاح أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض فيما نسبت إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري علىقتل سوزان تميم بأنه حرضه على ذلك وأمده بالأموال اللازمة والتي بلغت قرابة مليوني دولار أمريكي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق