على خلفية التصريح للاقباط بالزواج الثاني
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق, في ضوء الحكم النهائي والبات الذي أصدرته المحكمة يوم "السبت" الماضي برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة, وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم, وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من انه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون.
وأكدت المحكمة انه ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة, مشيرا إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة, وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكمعلى حرمان احدهما اوكليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي.
وقالت المحكمة انه من الثابت أن الزوج المطلق مسيحي أرثوذكسي حصل على حكم بالتطليق من زوجته والتي تزوجت من آخر, مشيرا إلى أن الكنيسة اعتدت بطلاق زوجة مقيم الدعوى وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بطلاق بائن, فمن ثم لا يسوغ لها حرمان مطلقها من الزواج ثانية.
وأكدت المحكمة أن امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون, مشيرة إلى أن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح له بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة, كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة, وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها.
وتعود وقائع القضية إلى أن هاني وصفي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 5 مايو 2008 اختصم فيها البابا شنودة ورئيس المجلس الاكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريحا بالزواج الثاني بعد طلاقه من زوجته الأولى اثر خلافات حادة بينهما, مشيرا إلى أن الكنيسة سمحت لزوجته بالزواج من شخص آخر فيما رفضت السماح له بالزواج من أخرى.
وقد أقام الزوج المسيحي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكما بجلسة 3 فبراير من العام الماضي بإلزام البابا بمنحه التصريح, فأقام البابا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه واستند في طعنه على أن الحكم أخطا في تطبيق القانون, حيث أن المجلس الإكليريكي سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي يكون مجلس الدولة غير مختص ولائيا بنظر الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي - نواب رئيس مجلس الدولة.
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق, في ضوء الحكم النهائي والبات الذي أصدرته المحكمة يوم "السبت" الماضي برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة, وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم, وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من انه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون.
وأكدت المحكمة انه ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة, مشيرا إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة, وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكمعلى حرمان احدهما اوكليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكي.
وقالت المحكمة انه من الثابت أن الزوج المطلق مسيحي أرثوذكسي حصل على حكم بالتطليق من زوجته والتي تزوجت من آخر, مشيرا إلى أن الكنيسة اعتدت بطلاق زوجة مقيم الدعوى وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بطلاق بائن, فمن ثم لا يسوغ لها حرمان مطلقها من الزواج ثانية.
وأكدت المحكمة أن امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون, مشيرة إلى أن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح له بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة, كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة, وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها.
وتعود وقائع القضية إلى أن هاني وصفي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 5 مايو 2008 اختصم فيها البابا شنودة ورئيس المجلس الاكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريحا بالزواج الثاني بعد طلاقه من زوجته الأولى اثر خلافات حادة بينهما, مشيرا إلى أن الكنيسة سمحت لزوجته بالزواج من شخص آخر فيما رفضت السماح له بالزواج من أخرى.
وقد أقام الزوج المسيحي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكما بجلسة 3 فبراير من العام الماضي بإلزام البابا بمنحه التصريح, فأقام البابا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه واستند في طعنه على أن الحكم أخطا في تطبيق القانون, حيث أن المجلس الإكليريكي سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي يكون مجلس الدولة غير مختص ولائيا بنظر الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي - نواب رئيس مجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق