الاثنين، 15 مارس 2010

حكم لـ الدستورية العليا يمهد الطريق لتعيين قاضيات بـ مجلس الدولة


قضت بأن التعيينات من اختصاص المجلس الخاص
أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بتعيين القضاة.
يأتى هذا ردا على طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن تفسير مواد من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ المنظم لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة‏، وكذلك تفسير كلمة «مصرى» الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث، بعد أن نشب خلاف بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة‏‏ فى قضاء مجلس الدولة وبين الجمعية العمومية للمجلس التي رفضت هذا التعيين بأغلبية أعضائها.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها، أنه بالنسبة لتفسير النص الأول الوارد فى البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الذى يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة، أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فإن البين من مطالعته أنه مع التسليم بأهميته فإنه لم يثر خلافا فى التطبيق، ولم ينازع أحدا فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأى حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة أنه فى شأن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون والتى يجرى نصها كالآتى (ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية) فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع فى شأنه من خلاف فى التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس.
يأتى ذلك بالإضافة إلى أهمية النص باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة وهو من قوانين السلطة القضائية، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فإن طلب التفسير بالنسبة لهذا النص يكون مقبولا.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور فى ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962 والذى ينص على أنه يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون التى تنص على أن يعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأوضح رئيس الوزراء فى طلبه، أنه قد صار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة فى الموافقة على هذا التعيين مما حدا به أن يطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا وقوفا على التفسير الصحيح لهذين النصين إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الاداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة على الرغم من ان عشرات النساء يشغلن الان مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003، مما أدى الى تظاهر اكثر من 200 ناشطة مصرية احتجاجا على القرار.
في حين أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وقال "حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذى يجب أن نسير عليه"، موضحا اختلاف الائمة الاربعه، فالإمام الشافعى وأحمد بن حنبل ومالك رفضوا تماما إشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبوحنيفة فأجاز اشتغالها بالقضاء فى الأمور المدنية وليست الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق