الاثنين، 8 مارس 2010

مصر .. عدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية


الحكم ينسحب على التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد
قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية وقضت بذات الحكم على التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد وامتد الحكم إلى مادة قانون الدمغة التي تقضي بفرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها.
وجاء الحكم الأول بعدم دستورية نص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يتضمن استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه لما يحمله من حرمان فئة من العاملين من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي.
ورفعت سيدة دعوى أمام المحكمة بعد استبعاد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فترة قضتها في العمل بصيدلية مملوكة لزوجها من مدة اشتراكها.
وأسست المحكمة قضاءها على أن النص المطعون عليه يحرم هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في المعاش بالنظر إلى طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط العامل برب العمل وهو ما يخالف حكم المادتين 17 و122 من الدستور المصري فضلا عن إهدار مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن مقدار المعاش يتحدد على ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي يعملون بها وأدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي.

تقادم الضرائب
وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد والذي كان يحددها للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمس سنوات.
وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانون المدني تحقيقا لمبدأ المساواة وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وقالت المحكمة انه لا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمام القانون.
وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية 5 سنوات في حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دون تعديل.

"الدمغة" وازدواج ضريبي
وقضت المحكمة العليا بعدم دستورية نص المادة 80 من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 الصادر عام 1980 الذي يتضمن فرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها لما يتضمنه من ازدواج ضريبي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع بعد أن فرض بالنص المطعون فيه ضريبة دمغة نسبية بالنسب المحددة بالمادة 79 من قانون ضريبة الدمغة وذلك على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها فرض ضريبة إضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية موضحا أن فرض هذه الضريبة الإضافية يتنافى مع مبادىء العدالة الاجتماعية ويشكل عبئا ثقيلا على الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور وحق الملكية ومنافيا بالتالي لضوابط العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة بالمخالفة لأحكام مواد الدستور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق