بدأت مرة أخري وزارة المالية سيناريو الضرائب العقارية والتي كان قد قام بطرحها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي, وهي تقع علي جميع العقارات المختلفة مثل المسكن الخاص،
والذي لا يمثل أي مصدر للدخل وأيضا يقع عبئا علي ساكنيه في ظل الظروف الاقتصادية.يقول محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب والاستثمار: إن هدف الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بها القانون رقم691 لسنة8002 هو تحصيل ضريبة علي العقارات كأحد مصادر الدخل القومي للمشاركة في الأعباء العامة للدولة بأسس راعي فيها إخضاع كل العقارات علي أرض مصر للضريبة, بما في ذلك من عدالة افتقدها القانون السابق, ولكن هناك مشكلة في هذا القانون, حيث إنه لم ينص علي إعفاء سكن الأسرة الخاص من الضريبة, لذلك يجب إعادة دراسة هذا الموضوع وصدور تعديل تشريعي بذلك, وذلك طبقا لما يلي:تفرض الضريبة العقارية بنسبة من القيمة الإيجارية السنوية, وعلي ذلك فإن فلسفة فرضها أساسه الدخل الذي تدره العقارات, ونري أن الدخل قد يكون فعليا في حالة الأماكن المؤجرة بالفعل وقد يكون افتراضيا علي أساس ما يمكن تأجيره مما يزيد علي الحاجة الفعلية لسكن الأسرة مما تمتلكه من وحدات أخري, وعلي ذلك فإن المسكن الخاص الذي تقيم فيه الأسرة لا يدر مقابل إيجار ولا يفترض أن يتم ذلك, وفي هذه الحالة تكون الضريبة مما يؤدي لتآكل رأس المال( قيمة الوحدة التي تمتلكها الأسرة وتقيم فيها), وهذا يتعارض مع المبادئ الدستورية من حيث إن الملكية الخاصة ومضمونه, وكذلك عدم مراعاة مبادئ فرض الضريبة علي العقارات ومنها المقدرة التكليفية المقيم فيها من ميراث ولا يستطيع سداد هذه الضريبة, وما جاء في اللائحة التنفيذية من حيث تحمل وزارة المالية للضريبة عن غير القادرين به صعوبة كبيرة في التنفيذ, لذلك فإنه من الواجب تعديل القانون في شأن الضريبة علي العقارات فيما يخص السكن الخاص للأسرة, وذلك بالإعفاء مع وضع ضوابط لذلك, بحيث لا توجد ثغرات في ذلك قد يستغلها البعض للإعفاء من هذه الضريبة ومنها:ـ إثبات محل الإقامة للأسرة عن طريق المستندات الرسمية مثل شهادات الميلاد وإيصالات المنافع كالكهرباء والغاز والمياه, وعدم اعتبار الوحدات التي لها عقود بيع ابتدائية لأحد أفراد الأسرة القاصرين, أو في مراحل التعليم ضمن الوحدات التي يسري بشأنها مفهوم السكن الخاص.ويتساءل أحمد فريد صاحب مسكن خاص, مسكن العائلة, لماذا تطبق الضريبة العقارية علي مسكن العائلة سواء كان تمليكا أو تأجيرا فكلاهما ليس مصدرا للدخل, حيث إن المسكن للتمليك الذي اشتريناه منذ سنوات عديدة بنحو02 ألفا مع ارتفاع الأسعار الرهيب أحدث طفرة في سوق العقارات أصبح الآن هذا العقار يبلغ نحو مليون جنيه طبقا للموقع الجغرافي الذي أدي إلي هذه الزيادة, ولكن ما ذنب المالك أن يدفع ويحاسب علي قيمته في الوقت الحالي؟ فهذا ظلم وليس من العدل مساواة ما دفع من قبل وبين القيمة الحالية.
والذي لا يمثل أي مصدر للدخل وأيضا يقع عبئا علي ساكنيه في ظل الظروف الاقتصادية.يقول محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب والاستثمار: إن هدف الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بها القانون رقم691 لسنة8002 هو تحصيل ضريبة علي العقارات كأحد مصادر الدخل القومي للمشاركة في الأعباء العامة للدولة بأسس راعي فيها إخضاع كل العقارات علي أرض مصر للضريبة, بما في ذلك من عدالة افتقدها القانون السابق, ولكن هناك مشكلة في هذا القانون, حيث إنه لم ينص علي إعفاء سكن الأسرة الخاص من الضريبة, لذلك يجب إعادة دراسة هذا الموضوع وصدور تعديل تشريعي بذلك, وذلك طبقا لما يلي:تفرض الضريبة العقارية بنسبة من القيمة الإيجارية السنوية, وعلي ذلك فإن فلسفة فرضها أساسه الدخل الذي تدره العقارات, ونري أن الدخل قد يكون فعليا في حالة الأماكن المؤجرة بالفعل وقد يكون افتراضيا علي أساس ما يمكن تأجيره مما يزيد علي الحاجة الفعلية لسكن الأسرة مما تمتلكه من وحدات أخري, وعلي ذلك فإن المسكن الخاص الذي تقيم فيه الأسرة لا يدر مقابل إيجار ولا يفترض أن يتم ذلك, وفي هذه الحالة تكون الضريبة مما يؤدي لتآكل رأس المال( قيمة الوحدة التي تمتلكها الأسرة وتقيم فيها), وهذا يتعارض مع المبادئ الدستورية من حيث إن الملكية الخاصة ومضمونه, وكذلك عدم مراعاة مبادئ فرض الضريبة علي العقارات ومنها المقدرة التكليفية المقيم فيها من ميراث ولا يستطيع سداد هذه الضريبة, وما جاء في اللائحة التنفيذية من حيث تحمل وزارة المالية للضريبة عن غير القادرين به صعوبة كبيرة في التنفيذ, لذلك فإنه من الواجب تعديل القانون في شأن الضريبة علي العقارات فيما يخص السكن الخاص للأسرة, وذلك بالإعفاء مع وضع ضوابط لذلك, بحيث لا توجد ثغرات في ذلك قد يستغلها البعض للإعفاء من هذه الضريبة ومنها:ـ إثبات محل الإقامة للأسرة عن طريق المستندات الرسمية مثل شهادات الميلاد وإيصالات المنافع كالكهرباء والغاز والمياه, وعدم اعتبار الوحدات التي لها عقود بيع ابتدائية لأحد أفراد الأسرة القاصرين, أو في مراحل التعليم ضمن الوحدات التي يسري بشأنها مفهوم السكن الخاص.ويتساءل أحمد فريد صاحب مسكن خاص, مسكن العائلة, لماذا تطبق الضريبة العقارية علي مسكن العائلة سواء كان تمليكا أو تأجيرا فكلاهما ليس مصدرا للدخل, حيث إن المسكن للتمليك الذي اشتريناه منذ سنوات عديدة بنحو02 ألفا مع ارتفاع الأسعار الرهيب أحدث طفرة في سوق العقارات أصبح الآن هذا العقار يبلغ نحو مليون جنيه طبقا للموقع الجغرافي الذي أدي إلي هذه الزيادة, ولكن ما ذنب المالك أن يدفع ويحاسب علي قيمته في الوقت الحالي؟ فهذا ظلم وليس من العدل مساواة ما دفع من قبل وبين القيمة الحالية.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق