الأحد، 16 يناير 2011

مشروع قانون لـ الوظائف المدنية قريبا


ينص على الشفافية‏ والمساواة‏
يناقش مجلس الوزراء قريبا مشروع قانون الوظائف المدنية ويعتمد علي أن شغل الوظيفة سيكون عن طريق التعيين أو التعاقد في إطار توجه الدولة لتحقيق أهداف الإدارة.
التي تتصل بالمصالحة العامة‏,‏ ويرسي مشروع القانون قواعد جديدة للعاملين بالدولة‏. وينظم شغل الوظيفة من خلال الإعلان والمفاضلة والشفافية‏,‏ والمساواة‏,‏ لحماية حقوق المواطنين‏,‏ وجذب الكفاءات المتميزة للعمل الحكومي‏,‏ كما يعالج موضوعات المساءلة والمحاسبة‏,‏ وطرق الإثابة والأجور ومشكلات السلم الوظيفي‏.‏
وينص المشروع علي أن ينتقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون‏47‏ إلي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية‏,‏ ويحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالأجر الذي يتقاضاه‏,‏ حتي لو تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة‏.‏
ويعاد ترتيب أوضاع العمالة المتعاقدة بالوحدات الخاضعة لأحكام القانون قبل تاريخ العمل به‏,‏ وبما يتفق ونصوصه في شأن التعاقد‏,‏ ودون إخلال بحقوقهم ومزاياهم المالية‏,‏ ويعتد بمدد تعاقدهم وخبراتهم السابقة في الجهاز الإداري عند اختيارهم لشغل الوظائف المدنية‏.‏
كما ينص المشروع علي استنفاد العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون رصيد إجازاتهم الاعتيادية عن السنوات السابقة خلال ثلاث سنوات علي الأكثر من تاريخ العمل به‏,‏ ولا يستحق الموظف مقابلا عن أية مدة من هذا الرصيد‏,‏ إلا إذا تقدم بطلب لاستنفاده ورفضته السلطة المختصة لأسباب ترجع إلي مصلحة العمل‏,‏ ولا يجوز رفض الطلب إلا إذا كان من شأن الموافقة عليه الإخلال بحسن تسيير المرافق العامة‏.‏
وعند نهاية مدة الثلاث سنوات يصرف للموظف المقابل النقدي عن باقي رصيده علي دفعات سنوية لا تزيد علي خمس‏,‏ ويكون حساب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي في نهاية تلك المدة‏.‏
وينص المشروع أيضا علي أن يكون شغل الوظائف التنفيذية بالتعيين غير محدد المدة في ادني المستويات الوظيفية ويجوز التعيين من خارج الجهاز الإداري للدولة في المستويات من الأول إلي الخامس لمدة لا تقل عن‏3‏ سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات قابلة لإعادة التعيين لمدد أخري مماثلة ما لم تكن خدمة شاغل الوظيفة قد انتهت للأسباب الواردة بالقانون فيما يتعلق بانتهاء العلاقة الوظيفية‏.‏
كما ينص المشروع علي أن تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف أو ثلاثة تقارير متتالية بمرتبة دون المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور أخر تقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة‏
ويشير المشروع إلي أن الترقية تكون بالأقدمية في الوظائف التنفيذية بعد استيفاء المدد المحددة بالقانون علي أن تجري الترقيات في أول يوليو من كل عام ويشترط للترقية حصول الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة متوسط علي الأقل في السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية ولا يجوز ترقية الموظف إلا بعد مضي سنة مالية علي الأقل من تاريخ شغل الدرجة الأدني‏.‏

الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق