الأحد، 23 يناير 2011

"المالية" تعدل اللائحة التنفيذية لـ ضريبة الدخل لتجريم عدم اصدار فاتورة



خبير: بعض التعديلات قد تعود بنا الى التقدير الجزافي للربط
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل بما يتواءم مع إصدار قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة، وحذر رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية والمحاسب القانوني من ان بعض التعديلات قد يعود بنا الى التقدير الجزافي للربط.‏
وقال اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب إنه بالرغم من ان التعديلات اجمالا تتوافق ورح القانون الا ان التعديل الذي يقضي بأنه في حالة عدم وجود دفتر فواتير فإن للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات نمطية لتقدر عليها الضريبة قد يعود بنا الي عمليات التقدير الجزافي.
وتتضمن التعديلات اضافة مواد جديدة منها الزام كل ممول من أصحاب الاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة بحيازة دفتر فواتير تتكون من جرءين‏، الاول عبارة عن كعب يظل في حوزته بعد اداء الخدمة أو تسليم السلعة وآخر يسلم الي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها‏.‏
وتم اضافة مادة اخرى تنص علي انه يجب ان تتضمن الفاتورة عدة بيانات هي‏‏ اسم الممول ورقم التسجيل ورقم الفاتورة المسلسل كذلك اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة وتاريخ تحرير الفاتورة ونوع السلعة أو الخدمة المبيعة واخيرا قيمة السلعة أو الخدمة المبيعة‏.‏
ويستثني من اصحاب الاعمال التجارية اثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد وتاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع ويجوز استخدام نسخة كربون بدلا من الكعب‏ وعلي اصحاب المهن الحره تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا علي كل من الاصل والصورة أو الكعب‏.‏وتضمن التعديل أيضا ان تقوم مصلحة الضرائب اذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة وفي حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات تقدر علي اساسها الضريبة واذا حصلت المصلحة علي اقرارات من المستفيدين من الخدمة أو السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير فإن ذلك يعد تهربا تتخذ في شأنه الاجراءات المقررة قانونا،
وقال عبد الغني إن أهم ماجاءت به التعديلات مساواة المجتمع الصناعي والتجاري بالمهن الحرة فيما يختص بدفتر الفواتير والاحتفاظ بالكعوب وجاء استثناء بعض الأنشطة التجارية من تسجيل اسم مشتري السلعة من الفاتورة مؤكدا حرص الوزارة علي ان يكون التطبيق سهلا آخذا في الاعتبار طبيعة النشاط التجاري مثل السوبر ماركت أو بعض المحلات التي تبيع سلعا غذائية‏.‏وبسؤال محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين أكد أن تعديلات اللائحة وماتضمنته من احكام تعد خطوة ممتازة تجاه تفعيل قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة وتعمل علي احكام السيطرة علي المجتمع الضريبي لصالح المستهلك وأضاف أن العودة الي التقدير الجزافي مستحيل‏.‏

الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق