الجمعة، 26 نوفمبر 2010

القضاء الإداري : تقلد وزير المالية لعدة مناصب بالدولة لا تمنع ترشحه فى الانتخابات


قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعويين قضائيين طالبتا باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا، بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه في قضية العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات (بحسب مقيم الدعوى)، حيث أكدت المحكمة على أن ترشيح الدكتور غالي جاء متوافقا وصحيح القانون.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر اليوم (الجمعة)، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن شغل يوسف بطرس غالي لمنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، إنما قد جاء في إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية، الأمر الذي يصبح معه القول إن شغل هذا المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، لا سند له من القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي.وأكدت المحكمة أن القانون لم يشر إلى ضرورة التفرغ من هذه المناصب والوظائف المذكورة كأحد الشروط اللازمة لمرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن حظر الترشيح يقف عند حد الجمع بين عضوية البرلمان وغيرها من الوظائف وفي الحدود المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب.وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلى أن الادعاءات التي ساقها مقيم الدعوى لاستبعاد يوسف بطرس غالي، في ضوء ما تم ذكره، وبحسب الظاهر من الأوراق لا سند لها من القانون، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أن تقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرطا من شروط الترشيح للانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه، ويصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه متفقا وصحيح القانون.كما استندت المحكمة في أسباب حكمها برفض الدعوى الثانية المطالبة أيضا باستبعاد وزير المالية من الترشيح في ضوء ورود اسمه كأحد المتورطين في قضية العلاج على نفقة الدولة بالحصول على قرارات علاجية بالمخالفة للقوانين - إلى عدم وجود سبب من أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها، والتي وردت على سبيل الحصر بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي تكون معه عملية تقدمه لخوض الانتخابات وقبول أوراق ترشحه قد صدرت متفقة مع صحيح القانون وغير مرجحة الإلغاء.وذكرت المحكمة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي، إنما صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، فضلا عن أن مقيم الدعوى لاستبعاد غالي من الترشيح لم يقدم ما يفيد وجود أحكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلى وزير المالية من شأنها أن تؤثر على حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والذي حرص الدستور على كفالته وضمان ممارسة المواطن له.ونوهت المحكمة إلى أن مشروعية قرارات رئيس الوزراء بالسفر إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة في استصدار قرارات علاجية لا بد وأن يكون محل تدقيق وفحص من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن، وترتيب ما تؤدي إليه المسؤولية في شتى صورها، الأمر الذي يصبح معه تقدم يوسف بطرس غالي للترشيح في الانتخابات متوافقا وصحيحا بحكم القانون.وكان أحد المحامين، ويدعى محمد ضياء الدين عبد الهادي (أحد المرشحين المنافسين لوزير المالية في الانتخابات عن ذات الدائرة)، قد أقام الدعويين مختصما فيهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، حيث طالبهما باستبعاد غالي من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشحه فيها استنادا إلى شغله لمنصب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ومنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، بما يتعارض مع مهام منصب عضو مجلس الشعب التشريعية، فضلا عن ورود اسمه في قضية العلاج على نفقة الدول كأحد المتورطين فيها، الأمر الذي يفقده شروط حسن السمعة والسيرة والثقة والاعتبار المقررين قانونا، بحسب ما ورد بدعواه.
الشروق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق