الثلاثاء، 22 يونيو 2010

مجلس الشعب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعى


خلال جلسته الاثنين
وافق مجلس الشعب نهائيا على قانون الضمان الاجتماعى، والذى يهدف إلى توسعة مظلة الضمان وربطه بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للأسر المحتاجة، عن طريق استهداف الأسر الآولى بالرعاية مع إمكانية تحديد قيمة الاستحقاق ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
ويعطى القانون الحق للفرد والأسرة الفقيرة الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل والتعليم، وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية خاصة للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية خاصة لليتيم والأرملة والمطلقة وأى مؤشرات آخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة فى الريف والحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بناء على عرض وزيرى التضامن والمالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة وذلك فى حدود الاعتمادات، ويصرف المستفيد قيمة مساعدة الضمان الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق للأسرة يصرف لها الفرق مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان وكانت له مبالغ مستحقة حيال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة فإن لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى الذى يتم إنشاؤه بموجب هذا القانون، وتؤول له أرصدة الصندوق المركزى للمساعدات والصندوق المركزى لإعانات العاملين السابقين وأسرهم بوزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات.
وتصرف مساعدات نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من القانون فى حالات مصروفات التعليم والجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة وحالات الكوارث والنكبات الفردية، كما تصرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر.
وتتولى مديريات التضامن مساعدة الأفراد والأسر المستفيدة على دخول مجال الإنتاج ومساعدتهم بالتدريب أو إقامة مشروع إنتاجى خدمى والحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات وإذا رفض الفرد الالتحاق بأحد المعاهد والمؤسسات المعنية بالتأهيل والتدريب توقف مساعدات الضمان.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على خمسة ألاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لايستحقه.من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن القانون يقسم المساعدات لنوعين مساعدات شهرية ثابتة تعطى للأسرة الفقيرة أو الفرد وفق مؤشرات ومساعدات استثنائية عند حدوث حالات طارئة.
وأضاف أن الحكومة لاتريد أن تتحول المساعدات إلى معونة دائمة لكى لا يتكاسل الفرد عن العمل والإنتاج ولذلك فقد أوجب المشروع على المتلقى للمعونة أن يعمل على دخول برامج تدريبية تحددها الحكومة لتعلم حرفة أو إقامة مشروع لإيجاد دخل له لايركن للمساعدة ويعاقب المتلقى بالحرمان من المعونة إذا لم يستفيد من هذه البرامج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق