أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإعدام محمد أحمد غريب أستاذ الغدد الصماء بطب عين شمس وممرضه محمد عبد اللطيف في مقتل محمد مختار( تاجر).
وأكدت المحكمة انه استقر في يقينها ارتكاب المتهمين للواقعة واطمأنت إلي قيام المتهم الأول أستاذ الغدد الصماء بطب عين شمس ومساعده بارتكاب واقعة القتل للمجني عليه مع سبق الاصرار والترصد, وذلك من خلال اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة وماجاء علي لسان الشهود والتحريات وماثبت بتقارير قسم الفحوص البيولوجية والصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي.وردت المحكمة علي مادفع به محامي المتهم الأول بشأن القبض عليه قبل صدور إذن من النيابة العامة بأنه دفع مرسل لم يسانده دليل فضلا عن أن أقوال ضابط الواقعة أكدت أنه قام بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر في2008/9/11 الساعة12,35 ظهرا بضبط واحضار المتهم الأول وتفتيش عيادته مسرح الجريمة في42 شارع بغداد بمصر الجديدة وضبط مابها من أدوات استخدمت في تنفيذ الجريمة وأنه قام بضبط المتهم أمام مسكنه فاعترف له بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام من المجني عليه وبتفتيش العيادة بحضوره تبين وجود كشط بأرضية غرفة الكشف ووجود آثار لدماء يرجح أن تكون آدمية وبقايا عظام, كما تم ضبط المقص المستخدم في تمزيق ملابس المجني عليه وأرشد المتهم عن المكان الذي أحرق فيه رأس المجني عليه والكفين بحجرة أعلي العقار ولوحظ وجود آثار لشعر وبقايا جلد محترق وتمت معاينة النيابة لمسرح الجريمة والتي عثرت فيه علي منضدة أعلي ذات العقار وفوقها وعاء بلاستيكي أسود اللون محروق وبه بعض خصلات الشعر المتبقية وأنسجة دموية وقطعتين من السجاد داخل كيس بلاستيك عليها بقع دماء فضلا عن اعتراف المتهم الثاني بكيفية ارتكابه للجريمة الشنعاء ولايوجد مايشير إلي أن آثار الجريمة قد دست علي مكان ارتكاب الجريمة ولم يقدم الدفاع دليلا علي ذلك.كما أن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بمحضر الضبط مردود عليه بأنه مرسل وبغير دليل, وأما ما بشأن ما أثاره المتهم من تعرضه للتعذيب فانتهت المحكمة إلي عدم ثبوت ذلك خاصة وقد ناظرته النيابة العامة ولم تثبت وقائع تعذيب أو أي اصابات من أي نوع عليه.وقررت المحكمة في حيثياتها بشأن الدفع بعدم معقولية الواقعة بأن ذلك الدفع غير سديد, وقد استقر في المحكمة وثبت في يقينها من ملابسات الدعوي وظروفها وأدلتها اعتراف المتهم الواقعة علي النحو الذي ورد بالأوراق وبشأن الرد علي الدفع بتناقض أقوال الشهود أشارت المحكمة إلي أن التناقض حتي لو علي فرض حدوثه لاينال من أدلة الادانة الأخري التي ثبت في يقين المحكمة وقوعها.وبشأن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني أنه تم تحت إكراه مادي ومعنوي ولأنه يتعلق بشخص آخر وليس شخص المتهم فأشارت المحكمة إلي ان المتهم الثاني أقر بارتكابه مع المتهم الأول جريمة قتل المجني عليه بمحضر الضبط والاعتراف بتحقيقات النيابة قد صدر منه صحيحا وعن إرادة حرة دون أي إكراه مادي أو معنوي ونتيجة إجراءات قانونية وفي حضور محاميه, الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لذلك الاعتراف وتأخذ به وتعول عليه ولو تعلق بشخص متهم آخر ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع غير سديد.وأشارت حيثيات المحكمة إلي أن ما أثاره الدفاع من أن الأشلاء المعثور عليها لا تخص المجني عليه فمردود عليه بما ورد بالتقرير الطبي الشرعي أنه لم يرد به ما ذكره الدفاع وأكد التقرير أنه بعد إجراء الكشف الظاهري والصفة التشريحية للأشلاء الآدمية والتي تم الاستعراف عليها باسم محمد مختار أن وفاة المجني عليه نتيجة طلق ناري وفي تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة بناء علي تقرير المعمل الطبي باستخلاص الحامض النووي وإجراء أبحاث البصمة الوراثية لجميع الأجزاء التي تم أخذها من الأشلاء الآدمية التي تم فحصها وبمقارنتها تبين أنها لشخص واحد كما أن الآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة محل ارتكاب الواقعة تخص المجني عليه وأنه بيولوجيا والد للطفلة إسراء محمد مختار من زوجته آمال محمد إبراهيم كما أن تقرير البصمة الوراثية أكد تطابق التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية للآثار البيولوجية المعثور عليها داخل العيادة مع التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية لعينات الدماء المرفوعة من أشلاء المجني عليه.وقد استقر في وجدان وضمير المحكمة أن نية القتل لدي كل من المتهمين ثابتة في حقهما ثبوتا لاريب فيه ومتوفرة في الواقعة ومتحققة في الجريمة بإقرار المتهمين بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة بقصد الانتقام من المجني عليه لمماطلة المتهم الأول في سداد مديونيته له ومن اعتراف المتهم الثاني بجلستي تجديد الحبس بارتكاب المتهم الأول للواقعة وتبادل المتهمين توجيه الاتهام لبعضهما وباعتراف المتهم الأول بارتكابه للواقعة.
الاهرام المسائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق