السبت، 26 يونيو 2010

3 سيناريوهات قانونية لتنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى


كشفت مصادر قضائية بمجلس الدولة عن أن هناك 3 سيناريوهات لتنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أراضى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع «مدينتى» عام 2005.وقال مصدر بمجلس الدولة إن السيناريو الأول يقضى بإدخال تعديلات مادية وإدارية على العقد، بزيادة حصة الحكومة المادية من المشروع عبر التزامات مالية أكبر على شركة طلعت مصطفى، تتمثل فى دفع نسبة من مقابل مد المرافق للمدينة، والتى سبق أن حصلت عليها الشركة مجانا بموجب العقد الباطل، وكذلك تحميلها نيابة عن السكان دفع مبالغ مالية إضافية لخزانة الدولة كنسبة من أسعار الوحدات السكنية المبيعة منذ بدء المشروع.وأضافت المصادر أن هذا السيناريو قد يشمل إدخال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفا أصيلا فى إدارة المدينة لفترة معينة، لكن تأثير هذا البطلان لا يمتد لنزع حقوق السكان حسنى النية، الذين تعاقدت معهم الشركة دون أن يعلموا بوجود مخالفات إدارية فى العقد.أما السيناريو الثانى فيتمثل فى عدم إدخال أى تعديل مادى أو إدارى على العقد، بل أن تبدأ الحكومة فى تمرير تعديل تشريعى على قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 تنص فيه صراحة على إلغاء قوانين الهيئات الخاصة وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية، بحيث لا تترك للمصادفة أو التفسيرات القانونية المتعارضة فرصة تمرير عقد بحجم «مدينتى» يحكم القضاء ببطلانه بعد استقرار مراكزه القانونية.ورجحت المصادر أن يشكل مجلس الوزراء لجنة قانونية موسعة تضم عددا من نواب رئيس مجلس الدولة لمراجعة القوانين المتعارضة فى هذا الإطار وتحديد مدى التزام الحكومة بفتاوى مجلس الدولة السابقة التى انتهت لوجوب تنفيذ قانون المزايدات وإلغاء قانون المجتمعات العمرانية، وكيفية إلغاء البطلان القانونى الموجود فى العديد من عقود بيع الأراضى بالأمر المباشر فى عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان.أما المستشار عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير الإسكان، فيرى أن السيناريو الثالث هو عدم امتداد الحكم لإلغاء التعاقد أو بطلان المراكز القانونية المترتبة عليه، بل يقتصر فقط على المساءلة الإدارية للمسئولين الذين أبرموا العقد بناء على قانون المجتمعات وتجاهلوا تماما قانون المزايدات.وأضاف عبدالعزيز أن مسألة تطبيق قانون المزايدات على عملية بيع أراضى الدولة بدلا من قانون المجتمعات «هى مسألة خلافية»؛ لأن جميع الهيئات ذات الطبيعة الخاصة مثل «التنمية السياحية» و«التنمية الزراعية» و«الإصلاح الزراعى» ما زالت تطبق قوانينها الخاصة ولا تسرى عليها أحكام قانون المزايدات، بناء على أحكام النقض بأن القوانين الخاصة تقيد القانون العام.وأوضح عبدالعزيز أن المادة الأولى من قانون المزايدات نصت صراحة على إلغاء القانون 147 لسنة 1962 بشأن خطة التنمية الاقتصادية «ولو كان المشرِّع يرغب فى إلغاء القوانين الخاصة مثل قانون المجتمعات، لذكر ذلك صراحة أيضا».لكن مصدرا قضائيا آخر كان وثيق الصلة بمراقبة عمليات بيع أراضى الدولة فى عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان، أكد أن المادة الأولى من قانون المزايدات تسرى على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة خدمية واقتصادية، مما يعنى أن المشرع كان يضع فى حسبانه الهيئات ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية، كما أن قانون المجتمعات لم ينظم من الأساس طريقة التصرف فى أراضى الدولة، بل نظمها قانون المزايدات بشكل واضح وألزم الحكومة بإجراء المزايدات والمناقصات والممارسات العلنية.
الشروق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق