يناقش مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون لرقم25 لسنة1966 بعد ان وافق مجلس الوزراء أخيرا علي إتخاذ إجراءات تعديله.
ويذكر ان التعديل يتضمن المادة السادسة من قانون القضاء العسكري وتحديدا الفقرتين الاولي والثانية, فالاولي تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية في جميع الاحوال احالة جرائم امن الدولة منه جهة الداخل او الخارج الي القضاء العسكري بينما الثانية تجيز لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر وسبق الطعن علي الفقرة الثانية من المادة السادسة ان المحكمة الدستورية العليا ـ المحكمة العليا سابقا ـ وقضت الدعوي رقم12 لسنة5 قضائية في3 ابريل عام76 بدستورية تلك الفقرة من المادة السادسة كما انتهي رأي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالقضية رقم72 لسنة17 ق دستورية بعدم قبول نظر الدعوي المقامة بشأن عدم دستورية الفقرة سالفة الذكر الثانية من المادة السادسة
وصرح مصدر قضائي مسئول بأن القضاء العسكري لاتعنيه هذه المادة في شيء سواء بقاؤها او الغاؤها او تعديلها, مشيرا الي ان الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الامم المتحدة لعام1966 والذ ي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.
و اشار المصدر الي إنه يوجد طلب تفسير من وزير العدل الاسبق مرفوع للمحكمة الدستورية العليا في6 يناير1993 بشأن تفسير عبارة ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات وأي قانون آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الصادر ر قم25 لس نة1966 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1970 يقصد بها الجرائم المحددة نوعيا تحديدا مجردا وكذلك المعنية بذواته بعد ارتكابها فعلا.
وأوضح المصدر انه لايجوز إلغاء اي نص قانون بأثر رجعي وان هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وجدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل في هذا الوقت يهدف الي اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لإستئناف نشاطه السياسي حيث انه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهي7 سنوات في القضية العسكرية ميلشيات الازهر حيث انه خرج بعفو طبي من النائب العام ولايمكن رفع دعوي رد الإعتبار الا بعد إتمام العقوبة.
ويري منير رمضان المحامي بالنقض ان الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سندا قانونيا للإحالة الي القضاء العسكري منذ اعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية وان الجرائم التي تحال للقضاء العسكري بموجب الفقرة الاولي من المادة السادسة فيها اي افتئات علي اختصاص القضاء العادي دون مقتض لعدم إرتباطها بالظروف الاستثنائية في حالة سريان حالة الطواريء وبالتالي لامانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة
الاولي من المادة السابقة من القانون رقم25 لسنة1966 وتعديلاته.
ويوضح: أما بشأن ماجاء بمشروع القانون المقرر مناقشته في مجلس الشعب من الغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف معللا ذلك بأ ن القضاء العسكري قضاء دستوري في ظل د ستور.1971
المصدر : الاهرام
وصرح مصدر قضائي مسئول بأن القضاء العسكري لاتعنيه هذه المادة في شيء سواء بقاؤها او الغاؤها او تعديلها, مشيرا الي ان الفقرة الثانية من المادة السادسة تتفق مع بروتوكول العهد الدولي الصادر من الامم المتحدة لعام1966 والذ ي يجيز للدول في ظروف استثنائية ان تتخذ قوانين استثنائية ومصر من الدول الموقعة عليه وهو يحكم حقوق الانسان في دول العالم.
و اشار المصدر الي إنه يوجد طلب تفسير من وزير العدل الاسبق مرفوع للمحكمة الدستورية العليا في6 يناير1993 بشأن تفسير عبارة ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات وأي قانون آخر الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الصادر ر قم25 لس نة1966 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1970 يقصد بها الجرائم المحددة نوعيا تحديدا مجردا وكذلك المعنية بذواته بعد ارتكابها فعلا.
وأوضح المصدر انه لايجوز إلغاء اي نص قانون بأثر رجعي وان هذا معناه الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة وهذا امر من اختصاص المحكمة الدستورية.
وجدير بالذكر ان العديد من المصادر البرلمانية توضح أن الهدف من اقتراح التعديل في هذا الوقت يهدف الي اتاحة الفرصة للنائب خيرت الشاطر لإستئناف نشاطه السياسي حيث انه لم يكمل العقوبة المحكوم عليه بها وهي7 سنوات في القضية العسكرية ميلشيات الازهر حيث انه خرج بعفو طبي من النائب العام ولايمكن رفع دعوي رد الإعتبار الا بعد إتمام العقوبة.
ويري منير رمضان المحامي بالنقض ان الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري لم يكن سندا قانونيا للإحالة الي القضاء العسكري منذ اعماله ومن ثم فهو نص معطل عن العمل من الناحية القانونية وان الجرائم التي تحال للقضاء العسكري بموجب الفقرة الاولي من المادة السادسة فيها اي افتئات علي اختصاص القضاء العادي دون مقتض لعدم إرتباطها بالظروف الاستثنائية في حالة سريان حالة الطواريء وبالتالي لامانع من صدور قانون بإلغاء الفقرة
الاولي من المادة السابقة من القانون رقم25 لسنة1966 وتعديلاته.
ويوضح: أما بشأن ماجاء بمشروع القانون المقرر مناقشته في مجلس الشعب من الغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات القانون فلها موقف مختلف معللا ذلك بأ ن القضاء العسكري قضاء دستوري في ظل د ستور.1971
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق