الجمعة، 2 مارس 2012

الرقابة المالية تدرس خفض اشتراكات أعضاء حماية المستثمر


 صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجري حاليا دراسة خفض الأعباء المالية والاشتراكات التي يدفعها أعضاء صندوق حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والمعروف باسم صندوق حماية المستثمر في ضوء التغيرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر غير مستقرة‏.‏
وأكد الدكتور الشرقاوي أن الدراسة التي كلف بها مجلس إدارة الصندوق لإعدادها تأتي في ظل الظروف التي تعيشها سوق المال في الفترة الحالية خاصة في ظل صعوبة تغيير النظام الأساسي للصندوق الذي صدر بقرار من رئيس الوزراء وصدق عليه البرلمان, مشيرا الي أن أموال الصندوق باتت تحقق عائدات استثمار كبيرة من خلال وضعها في البنوك, مما يلزم ضرورة تخفيف الأعباء علي الشركات الأعضاء نظرا لظروف السوق الحالية
كما أكد أن الهيئة ستقوم بمراجعة اشتراكات الأعضاء في الصندوق التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات, موضحة أن أموال الصندوق لها استخدامات محددة وفقا لأحكام القانون وذلك حرصا من الهيئة علي حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غيرالمصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد اصدرت بيانا لها امس أشارت فيه إلي أن القانون حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله بمقتضي المادة23 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992, والتي تنص علي أن ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ونوهت في بيانها بأن المادة27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له حددت أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, بالاضافة إلي أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده, وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق, وأسس التعويض عنها ـ قد صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1764 لسنة2004 بإنشاء الصندوق, ونبهت الهيئة إلي أن الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق.
وأن المادة السابعة من قرار إنشاء الصندوق لم تلزمه بتغطية كل المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضائه, كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة علي التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة.
وأضافت أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار إنشائه هي أموال تم تحصيلها من الأعضاء في الصندوق, وهي التي تباشر نشاطا أو أكثر من أنشطة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وأمناء الحفظ.
وشددت الهيئة في بيانها علي أن أموال الصندوق مخصصة بنص القانون لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, وذلك باعتبار أن الصندوق هو صندوق تأمين في مواجهة المخاطر ووفق أسس التعويض التي ينظمها قرار إنشائه, ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسي للصندوق, ولا يجوز استخدامها في غير هذا الغرض.
وأشارت إلي أنه لا يمكن التعويل علي الفترة المنقضية من عمر الصندوق والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبيا في تحديد مدي كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدي الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها, لاختلاف الأسباب التي أدت إلي حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلي انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها, عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل.


المصدر : الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق