بحث الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة مع هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة مشاكل الصيادلة، حيث اتفق الطرفان على أن كل ما يتصل بالدواء من التحضير والتصنيع وصرف الدواء سواء بالصيدليات العامة أو صيدليات المستشفيات، وفقاً لقانون 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة لا يقوم به إلا الصيدلي بما يحافظ على صحة وحياة المرضى والمواطنين وحقوق الصيادلة.
وأكد الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب - فى بيان للنقابة صدر اليوم السبت -أن الاجتماع تناول عدة نقاط من أبرزها ما أثير فى الفترة الماضية من محاولة بعض العلميين من الكيميائيين مزاحمة الصيادلة فى العمل بالمكاتب العلمية والمصانع وصيدليات المستشفيات.
وأوضح البيان أن وزير الصحة أكد أن هذا الجانب مقتصر على الصيادلة طبقا لقانون 127 لسنة 1955 وستصدر الوزارة قرار واضحا بهذا الخصوص لإنهاء هذا الجدل.
وأشار البيان إلى أن النقابة طرحت مشكلة عهدة الصيدلي الحكومي، وتم الاتفاق على أن دور الصيدلي الحقيقي فى المستشفيات هو تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية والتى ستسعى الوزارة إلى تطبيقه فى القريب العاجل وتعميم تجربة القصر العيني.
وأكد أنه يجب وضع تعريف جديد للعهدة، لأن المفهوم المهني لعهدة الدواء هو إدارة الصيدلية مهنياً وفنياً، وضمان توافر الأصناف وسلامتها، أما ما يخص الدواء كعدد وكميات وتسجيل وتنزيل الكميات المنصرفة، فيجب أن يتم من خلال إداريين وليس الصيادلة.
وذكر بيان نقابة الصيادلة ''إن وكيل النقابة كشف عن إدراج الوزارة للصيادلة فى عدد من اللجان التى شكلتها من أهمها تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواءالتى تختص بكل ما يتعلق بالدواء ومهنة الصيدلة، وسيكون نقيب الصيادلة ممثلاً للنقابة فى هذه اللجنة لإبداء رأى النقابة فى كل ما يتعلق بالصيدلة والدواء، ويتم فى أول اجتماع مناقشة شهادة قيد النقابة عند ترخيص الصيدليات.
وأوضح البيان أن الوزارة ضمت النقابة لتشكيل المجلس الأعلى للصحة، والذي ستعقد أول جلساته غداً الأحد وسيكون على جدول أعماله إعادة هيكلة الأجور للصيادلة الحكوميين، وسائر العاملين فى القطاع الصحي بالوزارة، كما ستقوم الوزارة بضم عضو من نقابة الصيادلة إلى لجنة التأمين الصحي، وذلك لدراسة دور الصيدلي فى قانون التأمين الصحى الجديد وتنظيم تعاقد الصيدليات فى هذا الشأن.
وحول مشكلة عدم منح الصيادلة ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية قال البيان ''إن الوزارة قامت برفع الأمر لهيئة قضايا الدولة لإصدار الفتوى فى النص القانوني الذى ينظم ذلك.
يشار إلى أن وزير الصحة قد سبق وأصدر القرار رقم 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزارى رقم 380 الخاص بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 متراً وعودته إلى ما كان عليه 25 مترا، بعد الزيارة الأولى لوفد النقابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق