الاثنين، 19 أبريل 2010

قضاة يرفضون مطالب حقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام


في الوقت الذي نشرت وكالة الأنباء العالمية«انتربريس سرفيس» تقريرا حول ارتفاع نسبة أحكام الإعدام في مصر لتسجل 269 حكماً عام 2009 مقارنة بـ86 حكماً عام 2008 طالب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام فيما أكد عدد من القضاة أن عقوبة الإعدام مستمدة من الشريعة الإسلامية. استطلاع آراء عدد من القضاة والحقوقيين.. وإلي التفاصيل. في البداية يقول المستشار محمد القاياتي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة - دائرة جنح النقض - أن تزايد أحكام الإعدام في مصر لا يمكن أن يرتبط بأحكام ثابتة لأن الجرائم يومية وبالتالي فالأحكام تصدر في هذا النطاق بشكل شبه يومي ولكن لوحظ بالفعل أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة أن هناك ارتفاعا في معدلات الجريمة بشكل عام وجرائم القتل بشكل غير مبرر الأمر الذي يستدعي معه وقفه فعلية من خلال تطبيق نصوص قانون العقوبات والاعيب علي المحاكم أن تتوسع في أحكام الإعدام مادامت هناك قرائن ثابتة وواضحة ومرتبطة بقضايا قتل أو خيانة للدولة أو تجسس لأن هذه الأحكام نوع من أنواع الردع لأن أرواح الناس لا يجب أن تكون معرضة للهلاك بشكل مستمر! ورفض القاياتي فكرة إلغاء عقوبة الإعدام معتبراً الداعين إليها مستوردي أحذية من الخارج لأن الدول الأجنبية نفسها تطبق هذه العقوبة بأشكال مختلفة. أربع ضمانات فيما أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة بالقاهرة أن القانون المصري منذ نشأته ينص علي عقوبة الإعدام والآراء التي تطالب بإلغاء العقوبة تستند فقط أن إلي كون هذه العقوبة لا يمكن تصحيح خطئها إذا قضي علي المتهم بالإعدام وقام بتنفيذ العقوبة ولكن - والكلام للسيد - يمكن الرد أيضا علي هذه الحجة بأن هناك أربعة ضمانات قبل أن ينفذ حكم الإعدام بشكل نهائي أولا أنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام إلا بإجماع آراء المحكمة المختصة والمشكلة من ثلاثة قضاة وليس بالأغلبية كما هو الحال في باقي الجرائم، ثانياً لابد من موافقة مفتي الديار المصرية علي حكم الإعدام الصادر من الناحية الشرعية، ثالثاً موافقة محكمة النقض علي حكم الإعدام نفسه بل إن النقض نفسها وضعت ضمانة أخري في هذا السياق وهي ضرورة قيام النيابة العامة بالطعن علي الحكم الصادر بالإعدام من محكمة الاستئناف إذا لم يستطع المتهم توكيل محام شخصي عنه، ثم الضمانة الرابعة وهي ضرورة تصديق رئيس الجمهورية علي الحكم الصادر وهو ما يعني أن هذه الضمانات تجعل من منسية الخطأ شبه منعدمة. وأشار السيد إلي أن قانون العقوبات أوضح طبيعة الجرائم التي تستحق الإعدام من خلال المواد 230 و231 و232 المعروفة باسم جرائم الاعتداء علي النفس والتي تندرج تحتها قضايا الاغتصاب والقتل العمد والخيانة العظمي للدولة والتجسس باعتبارها جرائم تعبر عن نفس غير سوية ارتكبتها ويجب مواجهتها، أيضا هناك جرائم جلب واتجار المخدرات والهيروين فنص القسم الأول من قانون المواد المخدرة رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته علي عقوبة الإعدام. قانون الإجراءات القانونية وأوضح السيد أن الجريمة قائمة مادامت الحياة قائمة وهو ما يعني إضفاء المزيد من التعديلات في هذا الاتجاه إذ من الضرورة لإعادة النظر في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته التي تنص علي أنه يجب أن ترسل المحكمة المختصة أوراق القضية الصادر بشأنها عقوبة الإعدام إلي المفتي لأخذ رأيه، إذا لم يصل رأيه خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الأوراق.. حكمت المحكمة في الدعوي وهو ما يعني هنا أهمية أن يكون رأي المفتي وجوبيا وفي إطار محكمة النقض، ومجلس القضاء الآن. عشر دوائر وقال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض، وأمين عام المجلس: إن محكمة النقض خصصت تسع عشرة دائرة جنايات تعرض عليها قضايا الإعدام عقب صدور أحكام محاكم الاستئناف.. ينظرها قضاة ذوو خبرة طويلة.. باعتبار أن محكمة النقض هي أهم محكمة قانونية بالدولة.. مشيرًا إلي أن الأرقام التي تنشر بين الحين والآخر بشأن زيادة أحكام الإعدام غير دقيقة. ظاهرة العنف وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن عقوبة الإعدام ليست الحل حيث أن ظاهرة العنف زادت بشكل مخيف علي حد تعبيره ويجب أن تبدأ الحكومة المصرية في البحث عن حلول بديلة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أبوسعدة أن المنظمات الحقوقية المصرية أجمعت في تقاريرها الموازية التي تم تقديمها للمجلس الدولي في جنيف وفقًا لآلية المراجعة الدورية الشاملة علي ضرورة تقليص عقوبة الإعدام. أيمن عقيل المنسق العام للتحالف المصري من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يؤكد أن عقوبة الإعدام لم تكن الرادع المناسب في كثير من الحالات خاصة جرائم الاغتصاب داعيا لضرورة العمل علي نشر الوعي لمكافحة ظاهرة «العنف».



روزاليوسف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق