وذلك يوم السبت المقبل
اكد بهاء أبو شقة انه عاكف حاليا علي كتابة أسباب الطعن بالنقض في حكم هشام طلعت مصطفي، مضيفا ان الطعن سيرتكز في المقام الأول علي بطلان اجراءات المحاكمة للإخلال بحق الدفاع وعدم سماع المرافعة بالمخالفة لما أوجبته المادة67 من الدستور و214 من قانون الاجراءات الجنائية والتي أوجبت حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات بل وإمعانا في الضمانات لابد ان يكون علي درجة معينة من القيد وفقا للمادة377 من قانون الاجراءات الجنائية, وانه يجب علي المدافع ان يترافع مرافعة جديدة لا شكلية تنبئ انه فحص وقائع الدعوي وأدلتها وألم بها الماما شافيا وكافيا يهييء له ما يتمناه الشارع الدستوري والاجراء اعلانا لقرينةالبراءة.
واشار الى أن المتهم الأصل فيه بريء حتي تثبت ادانته بحكم بات ورسوبا واعلانا لهذه المبادئ المستقرة والمضطرة لمحكمة النقض فإن علي محكمة الموضوع واجب ملقي عليها ترسيخا لهذه المبادئ السامية في أن تراقب جدية المرافعة لتتحقق من جديتها, فإذا أحست انها مرافعة شكلية عليها ان تنبه الدفاع الي ذلك وان تعطيه أجلا لمواصلة الاطلاع والدفاع الجدي فإذا ما تبين لها انه غير قادر علي الدفاع الجدي تسأل المتهم عما إذا كان لديه يريد ان يوكل محاميا اخر فإذا قبل أو أبدي استعداده منحته أجلا لتوكيل محام وإذا عجز انتدبت له محاميا ومن واجب محكمة الموضوع ان تراقب جدية المرافعة ولا يغني عن ذلك كما تردد محكمة النقض في صريح عباراتها وفي العديد من الاحكام ان تقبل المحكمة المرافعة وأن يوافق المتهم علي هذه المرافعة, لان اجراءات المحكمة وما يتعلق منها بضمانات المتهم في محاكمة عاجلة وفي اجراءات صحيحة يتعلق بأصل من أصول المحاكمات الجنائية, وهو متعلق بالنظام العام, ولذلك فإن المذكرة تتضمن أحكاما حديثة جدا ألغت, فيها محكمة النقض العديد من الاحكام وهي تراقب اجراءات المحاكمة التي تبين لها ان المرافعة كانت سطحية وليست جدية ولا يغني عن ذلك القول بان هناك مرافعات في المرافعة السابقة لأننا أمام محاكمة جديدة تتمتع بكل ضمانات المحاكمة الجنائية
واكد انه من حق الدفاع في المحاكمة الجديدة ان يقدم ما شاء له من أوجه دفاع ودفوع قد تكون جديدة لم تطرح في المحاكمة الأولي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي ولأن هناك محامين جددا قد وكلوا بعد الحكم الذي صدر في المحاكمة الأولي ومثلوا في كافة جلسات المحاكمة الثانية وكان لديهم دفاع جديد ومستندات جديدة لم تتح لهم فرصة ابدائها وتقديمها وهو ما يعد مصادرة علي المطلوب وحكم مسبق علي دليل ومرافعة لم تسمعها المحكمة لا يمكن التنبؤ بما كانت ستنتهي اليه في قضائها فيما لو أعطت الدفاع حقه في المرافعة وقدم ما لديه من مرافعة وأدلة ربما كان سيتغير بها وجه رأي المحكمة سواء في تقديرها للدليل أو تقديرها للعقوبة.
وأضاف ان مذكرة أسباب النقض تتضمن علي التوالي المزيد من المفاجآت القانونية ومنها تنازل أسرة المجني عليها والذي لم تأخذ به المحكمة.وستتناول تأصيل ذلك قانونا في بحث قد يكون الأول من نوعه في هذا الخصوص ولذلك سنلتمس أصليا من محكمة النقض القضاء نقض الحكم وبراءة هشام طلعت مصطفي إعمالا بنص الفقرة الجديدة المضافة في المادة39 من القانون57 لسنة1959 والخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي طالبت بتفعيلها أول مرة في قضية الدكتور هاني سرور وكان النقض للمرة الثانية كما هو في القضية الماثلة واقتنعت به المحكمة وقضت بالنقض والبراءة أو سنطلب احتياطيا نقض الحكم وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظرها موضوعا, وفي هذه الحالة ستنظرها محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع تتبع أمامها كافة الاجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات.
واكد بهاء أبو شقة ان النعي علي الاجراء ليس معناه نعيا علي مجريه اذ انه يكن للدائرة التي أصدرت الحكم علي وجه خاص ولقضاء مصر عموما كل تقدير واحترام ويقدر لهم جميعا الجهد والتفاني في تحقيق العدالة.
التنازل ورقة من أوراق الدعوي وتتضمن المذكرة تنازل ولي الدم وهو الأب عبد الستار تميم وشقيقها خليل ووالدتها ثريا ظريف هذا التنازل وهو تنازل موثق بالطريق الذي رسمه القانون ووصل الي المحكمة بالطريق الذي رسمه القانون ايضا وأصبح ورقة من أوراق الدعوي بل دليلا هاما من أدلتها إذ ان هذا التنازل تضمن النقاط الاتية:
1 ـ إن اتهام الأسرة لهشام طلعت في أعقاب الحادث كان وهم مشحونين بثورة الغضب والحزن ولكنهم بعد ان بحثوا ودققوا وتقصوا الحقيقة وأكدوا ان هشام طلعت بريء تماما من دم ابنتهم وانه لم يشارك بأية صورة من الصور في قتلها.2 ـ انهم توصلوا وتأكدوا من المحرض الحقيقي وانهم سيبلغون عنه السلطات المختصة في حينه.3 ـ انهم ازاء ذلك تنازلوا عن حقوقهم قبل هشام طلعت مصطفي, فهذا التنازل يعتبر من الأدلة الرئيسية الجديدة التي لم تكن في المحاكمة الأولي ويتعين علي المحكمة ان تطرحها علي الدفاع ليقول كلمته فيها وليؤصلها التأصيل القانوني الذي كان سينتهي فيه إلي تأكيده براءة هشام طلعت وخصوصا ان المحكمة قد مكنت النيابة العامة, تناول هذا التنازل والرد عليه كما سمحت للمدعوين بالحق المدني والذين اعترض الدفاع منذ الوهلة الأولي علي حضورهم وسماعهم, باعتبار ان الحكم قد أحال دعواهم امام المحكمة المدنية المختصة فلم يعد لهم وجود قانوني في المحاكمة الثانية.
ولا يجوز قانونا اثبات حضورهم أو سماع أقوالهم أو قبول اي مستندات منهم وفقا للقضاء المستقر بمحكمة النقض في هذا الخصوص وبرغم ان الدفاع لفت نظر المحكمة إلي ذلك من أول جلسة2010/4/26 فإن المحكمة سمحت لهم بالحضور والمرافعة وابداء الطلبات والمرافعة يوم9/26 في اليوم التالي لمرافعة النيابة ومع ذلك وتحقيقا لمبدأ المساواة الدستورية وضمانات المتهم في المحاكمة الجنائية وان المتهم هو آخر من يتكلم ـ فقد حكمت المحكمة في الدعوي دون مراعاة كل هذه الضوابط المتعلقة بأصول المحاكمات الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام, وأضاف انه سينفجر مفاجأة قانونية ستكون بمثابة سابقة جديدة في تأصيله القانوني لهذا التنازل وما سيترتب عليه من براءة هشام وربط ذلك بالأدلة التي قدمتها النيابة في قائمة ادلة الثبوت وسندلل أمام محكمة النقض ان كل ذلك لايرقي الي مرتبة الدليل المعتبر الذي يصلح كأساس للإدانة, ومن اجل ذلك سنطلب النقض والبراءة اضافة إلي تفاصيل أخري سنقدمها يوم السبت المقبل.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق