90 قضية اقتصادية تنظر حاليا أمام القضاء نتيجة لوجود عوار في العقود و230 شركة انطوت علي فساد في برنامج الخصخصة.
كيف يتم المحافظة علي أموال وحقوق الشعب والدولة في عقود تم إبرامها في بيئة استثمارية شابها الكثير من الشبهات والاخطاء, كيف يتم التعامل قانونا مع جميع الأطراف سواء من رجال الأعمال أم رجال الدولة؟ وهل القانون يسمح بالتصالح ام لا؟ وماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه المواقف. خاصة أن مصر تمر بظروف صعبة وفي حاجة إلي تصحيح المسار.الأهرام تطرح القضية علي خبراء القانون لمعرفة الموقف القانوني السليم في هذه القضية التي انطوت علي الكثير من الفساد وأضرت بأموال الشعب.بداية يوضح المستشار محمد إبراهيم خليل ــنائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا ـ أن التصالح عبارة عن تنازل متبادل بين طرفين متخاصمين وهذه قاعدة عامة في مجال القانون الخاص المدني والتجاري والأحوال الشخصية إلي حد ما.أما في القانون العام وخاصة في القانون الجنائي فالتشريع المصري لايعرف التصالح ولكن يعرف العفو من ولي الأمر أو وقف تنفيذ العقود لأسباب محددة دون إزالة الآثار المترتبة علي الجريمة حين تثبت بحكم نهائي, ولكن يجوز للمشرع إذا رأي مصلحة عامة للدولة أو للمجتمع أن يقرر مبدأ التصالح في الجرائم الاقتصادية والمالية وشروط هذا التصالح وأحكامه وفي مصر الفساد الموجود فساد في تخصيص وبيع بعض أراضي المشروعات وهذه الجرائم مرتكبة من موظفين عموميين في الدولة ويشاركهم فيها مستفيدون من رجال الأعمال وبالنسبة للموظف العمومي لايجوز التصالح معه بيقين ولابد من معاقبته أشد العقاب ليكون عبرة للآخرين.التصالح بمعايير السوقيؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن المخالفات التي تمت في إبرام عقود أو تصرفات صادرة من الدولة أو إحدي هيئاتها العامة بالمخالفة للقانون المعمول به الذي يعلمه بيقين القائمون علي هذه الجهات والمؤسسات والجهل بالقانون ليس بعذر ويدل علي سوء النية وتعمد الخروج علي الشرعية القانونية والإضرار بالصالح العام والمال العام فهذه جرائم لايجوز بالنسبة للقائمين علي هذه الجهات والمؤسسات التصالح أو العفو عنهم( الوزراء ــ الجهات الحكومية).أما بالنسبة للمتصرف إليهم فهم بين متآمر مع الأولين للحصول علي منفعة غير شرعية بطريق الرشوة أو تحقيق مصالح بين الطرفين أو حسن النية ومن الصعب إثبات حسن النية في حالة جسامة المخالفة وإهدار الشرعية وحقوق الدولة والصالح العام علي نحو سافر وخطير فإنه يهدر حسن النية والمستثمر السييء النية المتآمر المشارك في الإضرار بالصالح العام يتضمن عقده شروطا تضر بيقين الصالح العام لايجوز التصالح معه ولكن إذا كانت الظروف القائمة تجعل الاستمرار في الخصومة أمرا مرهقا للدولة والعائد منه لايتساوي مع النفع والضرر فإن المصلحة العامة تقتضي التصالح بمعايير السوق الحر وقت التصرف( وقت الشراء أو توقيع العقد).تشريع جديد للمصالحةيتابع المستشار محمد إبراهيم خليل: تستطيع الدولة أن تصدر تشريعا يضع آلية لهذه التسويات أي الجهة التي ستقوم بإجراء هذه التسويات وكيفية إجرائها وحق هذه الجهة في الإستعانة بأصل الخبرة من الغرف التجارية والصناعية والمشتغلين في المصالح.ويضيف أن القانون المصري بوصفه الحالي لايجري هذه التسويات ولذلك عندما حكم القضاء الإداري ببطلان هذه العقود لم يعلن وسيلة تنفيذ هذا البطلان علي نحو يتضمن التسوية وإنما ترك الأمر للقاعدة العامة في البطلان وأن أثره هو زوال العقد الباطل وانعدامه وكأنه لم يصدر.ويؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن الجريمة الاقتصادية هي الناشئة عن مخالفة القوانين التي تتعلق بالإقتصاد تجارة أو صناعة أو استثمارا في أي مجال بما في ذلك البورصة فالمخالفات التي يرتكبها الغير بمخالفة أحكام قوانين التجارة والصناعة واستصلاح الأراضي والاستثمار العقاري والبنوك والبورصة هذه جرائم اقتصادية.بعيدا عن القضاءومن جانبه يري المستشار أحمد مكي ــ نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي ــ أن التصالح أمر وارد ولابد أن يتم أولا بعيدا عن الجهاز القضائي علي أن تقوم به الجهات المعنية بالدولة وأن ينظر إلي كل قضية علي حدة طبقا لجسامة الفعل بها.أما في حالة وصول القضية إلي النيابة العامة فتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق وإذا كانت القضية وصلت إلي المحكمة للنيابة العامة أن تطلب تأجيل نظر الدعوي إلي أجل غير مسمي بشروط الاتفاق علي التصالح وأن يكون مجزيا, وأن المتهم لم يستفد شيئا من الجريمة وتتم المحاسبة والتصالح علي حسب الواقع المطروح في كل قضية بعد أن تصنف طبقا لحالتها وظروفها وينبغي في الجانب المالي أن تقدره أجهزة الدولة المالية وعلي النيابة العامة أن تقدر الجانب الجنائي ومدي جسامته وجدوي العقاب.المحكمة الاقتصادية تكفيأما المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الإقتصادية فيقول إنه نظرا للتطورات الإقتصادية المتلاحقة عالميا تم تطوير وتحديث القضاء بإصدار قانون المحاكم الإقتصادية الذي يعالج جرائم عالم المال والأعمال والجرائم الإقتصادية والتجارية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة المحلية منها والعابرة للقارات رئي اختصاص المحاكم الإقتصادية بعدد محدود من القوانين وهي17قانونا تستخدم للفصل في جميع النزاعات الناتجة عنها بمعرفة قضاة متخصصين بهدف تنمية أجواء الاستثمار في مصر وسرعة فض النزاعات وحقق هذا القضاء في عامين فقط عدالة ناجزه دقيقة وواعية وشهدت دول متقدمة مثل أمريكا وفرنسا والبرتغال ودول عربية وافريقية بقيمة هذه التجربة.ويفرق رئيس المحكمة الاقتصادية بين الموظف العام والمستخدم العام وبين المستفيد سواء كان رجل أعمال أو شخصا عاديا مؤكدا أن قانون العقوبات المصري فيه من العقوبات الكافية والرادعة لتحقيق الردع العام أو الخاص وتحقيق أمن المجتمع وسلامته ولذلك وضع عقوبات قاسية جدا ومشددة علي الموظف العام الذي إرتكب هذا الجرم وراعي غير الموظف العام المستفيد في العقوبة.حق الأجيال القادمةيقول المستشار عمر القماري أنصح ألا نضيع حق الاجيال القادمة التي نهبت وأنصح بتأجيل الإجابة عن سؤال المصالحة أم المحاكمة لما بعد اتمام انتقال السلطة وترك الأمر للسلطة التشريعية الجديدة حتي تكون الأمور قد تكشفت تماما أمام الرأي العام والمجتمع
المصدر : الاهرام
كيف يتم المحافظة علي أموال وحقوق الشعب والدولة في عقود تم إبرامها في بيئة استثمارية شابها الكثير من الشبهات والاخطاء, كيف يتم التعامل قانونا مع جميع الأطراف سواء من رجال الأعمال أم رجال الدولة؟ وهل القانون يسمح بالتصالح ام لا؟ وماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه المواقف. خاصة أن مصر تمر بظروف صعبة وفي حاجة إلي تصحيح المسار.الأهرام تطرح القضية علي خبراء القانون لمعرفة الموقف القانوني السليم في هذه القضية التي انطوت علي الكثير من الفساد وأضرت بأموال الشعب.بداية يوضح المستشار محمد إبراهيم خليل ــنائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا ـ أن التصالح عبارة عن تنازل متبادل بين طرفين متخاصمين وهذه قاعدة عامة في مجال القانون الخاص المدني والتجاري والأحوال الشخصية إلي حد ما.أما في القانون العام وخاصة في القانون الجنائي فالتشريع المصري لايعرف التصالح ولكن يعرف العفو من ولي الأمر أو وقف تنفيذ العقود لأسباب محددة دون إزالة الآثار المترتبة علي الجريمة حين تثبت بحكم نهائي, ولكن يجوز للمشرع إذا رأي مصلحة عامة للدولة أو للمجتمع أن يقرر مبدأ التصالح في الجرائم الاقتصادية والمالية وشروط هذا التصالح وأحكامه وفي مصر الفساد الموجود فساد في تخصيص وبيع بعض أراضي المشروعات وهذه الجرائم مرتكبة من موظفين عموميين في الدولة ويشاركهم فيها مستفيدون من رجال الأعمال وبالنسبة للموظف العمومي لايجوز التصالح معه بيقين ولابد من معاقبته أشد العقاب ليكون عبرة للآخرين.التصالح بمعايير السوقيؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن المخالفات التي تمت في إبرام عقود أو تصرفات صادرة من الدولة أو إحدي هيئاتها العامة بالمخالفة للقانون المعمول به الذي يعلمه بيقين القائمون علي هذه الجهات والمؤسسات والجهل بالقانون ليس بعذر ويدل علي سوء النية وتعمد الخروج علي الشرعية القانونية والإضرار بالصالح العام والمال العام فهذه جرائم لايجوز بالنسبة للقائمين علي هذه الجهات والمؤسسات التصالح أو العفو عنهم( الوزراء ــ الجهات الحكومية).أما بالنسبة للمتصرف إليهم فهم بين متآمر مع الأولين للحصول علي منفعة غير شرعية بطريق الرشوة أو تحقيق مصالح بين الطرفين أو حسن النية ومن الصعب إثبات حسن النية في حالة جسامة المخالفة وإهدار الشرعية وحقوق الدولة والصالح العام علي نحو سافر وخطير فإنه يهدر حسن النية والمستثمر السييء النية المتآمر المشارك في الإضرار بالصالح العام يتضمن عقده شروطا تضر بيقين الصالح العام لايجوز التصالح معه ولكن إذا كانت الظروف القائمة تجعل الاستمرار في الخصومة أمرا مرهقا للدولة والعائد منه لايتساوي مع النفع والضرر فإن المصلحة العامة تقتضي التصالح بمعايير السوق الحر وقت التصرف( وقت الشراء أو توقيع العقد).تشريع جديد للمصالحةيتابع المستشار محمد إبراهيم خليل: تستطيع الدولة أن تصدر تشريعا يضع آلية لهذه التسويات أي الجهة التي ستقوم بإجراء هذه التسويات وكيفية إجرائها وحق هذه الجهة في الإستعانة بأصل الخبرة من الغرف التجارية والصناعية والمشتغلين في المصالح.ويضيف أن القانون المصري بوصفه الحالي لايجري هذه التسويات ولذلك عندما حكم القضاء الإداري ببطلان هذه العقود لم يعلن وسيلة تنفيذ هذا البطلان علي نحو يتضمن التسوية وإنما ترك الأمر للقاعدة العامة في البطلان وأن أثره هو زوال العقد الباطل وانعدامه وكأنه لم يصدر.ويؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن الجريمة الاقتصادية هي الناشئة عن مخالفة القوانين التي تتعلق بالإقتصاد تجارة أو صناعة أو استثمارا في أي مجال بما في ذلك البورصة فالمخالفات التي يرتكبها الغير بمخالفة أحكام قوانين التجارة والصناعة واستصلاح الأراضي والاستثمار العقاري والبنوك والبورصة هذه جرائم اقتصادية.بعيدا عن القضاءومن جانبه يري المستشار أحمد مكي ــ نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي ــ أن التصالح أمر وارد ولابد أن يتم أولا بعيدا عن الجهاز القضائي علي أن تقوم به الجهات المعنية بالدولة وأن ينظر إلي كل قضية علي حدة طبقا لجسامة الفعل بها.أما في حالة وصول القضية إلي النيابة العامة فتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق وإذا كانت القضية وصلت إلي المحكمة للنيابة العامة أن تطلب تأجيل نظر الدعوي إلي أجل غير مسمي بشروط الاتفاق علي التصالح وأن يكون مجزيا, وأن المتهم لم يستفد شيئا من الجريمة وتتم المحاسبة والتصالح علي حسب الواقع المطروح في كل قضية بعد أن تصنف طبقا لحالتها وظروفها وينبغي في الجانب المالي أن تقدره أجهزة الدولة المالية وعلي النيابة العامة أن تقدر الجانب الجنائي ومدي جسامته وجدوي العقاب.المحكمة الاقتصادية تكفيأما المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الإقتصادية فيقول إنه نظرا للتطورات الإقتصادية المتلاحقة عالميا تم تطوير وتحديث القضاء بإصدار قانون المحاكم الإقتصادية الذي يعالج جرائم عالم المال والأعمال والجرائم الإقتصادية والتجارية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة المحلية منها والعابرة للقارات رئي اختصاص المحاكم الإقتصادية بعدد محدود من القوانين وهي17قانونا تستخدم للفصل في جميع النزاعات الناتجة عنها بمعرفة قضاة متخصصين بهدف تنمية أجواء الاستثمار في مصر وسرعة فض النزاعات وحقق هذا القضاء في عامين فقط عدالة ناجزه دقيقة وواعية وشهدت دول متقدمة مثل أمريكا وفرنسا والبرتغال ودول عربية وافريقية بقيمة هذه التجربة.ويفرق رئيس المحكمة الاقتصادية بين الموظف العام والمستخدم العام وبين المستفيد سواء كان رجل أعمال أو شخصا عاديا مؤكدا أن قانون العقوبات المصري فيه من العقوبات الكافية والرادعة لتحقيق الردع العام أو الخاص وتحقيق أمن المجتمع وسلامته ولذلك وضع عقوبات قاسية جدا ومشددة علي الموظف العام الذي إرتكب هذا الجرم وراعي غير الموظف العام المستفيد في العقوبة.حق الأجيال القادمةيقول المستشار عمر القماري أنصح ألا نضيع حق الاجيال القادمة التي نهبت وأنصح بتأجيل الإجابة عن سؤال المصالحة أم المحاكمة لما بعد اتمام انتقال السلطة وترك الأمر للسلطة التشريعية الجديدة حتي تكون الأمور قد تكشفت تماما أمام الرأي العام والمجتمع
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق