السبت، 14 أبريل 2012

فتاوي العلماء: من ناب عن غيره في حج أو عمرة‏,‏ فهل له مثل أجره؟


**‏ اختلف العلماء رحمهم الله‏:‏ هل للنائب في الحج أو العمرة مثل أجر المنوب عنه‏,‏ علي قولين القول الأول‏:‏ أن النائب له مثل أجر المنوب عنه‏,‏ فكلاهما داخل في الفضل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام‏):‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقوله عليه الصلاة والسلام‏:(‏ عمرة فيه ـ أي‏:‏ في رمضان ـ تعدل حجة‏)‏
واستدل أصحاب هذا القول‏:‏ بعموم الأحاديث السابقة‏,‏ ولأنه إذا كان‏(‏ من دل علي خير فله مثل أجر فاعله‏)‏ كما صح الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم‏:‏ فأولي بذلك من قام بالفعل حقيقة‏,‏ نيابة عن صاحبه‏,‏ أن يأخذ الأجر كاملا‏.‏
قال ابن حزم رحمه الله‏:‏ عن داود أنه قال‏:‏ قلت لسعيد بن المسيب‏:‏ يا أبا محمد‏,‏ لأيهما الأجر‏.(‏ أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد‏:‏ إن الله تعالي واسع لهما جميعا‏.‏
وقال البعض الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت‏,‏ فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك‏,‏ قال أبو داود في‏(‏ مسائل الإمام أحمد‏)‏ روايته عنه‏:‏ سمعت أحمد قال له رجل‏:‏ أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال‏:‏ نعم تقضي دينا كان عليها‏.‏ وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال‏:(‏ من حج عن ميت‏,‏ فللذي حج عنه مثل أجره‏,‏ ومن فطر صائما فله مثل أجره‏,‏ ومن دعا إلي خير فله‏.‏ مثل فاعله‏).‏
القول الثاني‏:‏ أن الفضل الوارد في الأحاديث السابقة إنما هو خاص بالمنوب عنه‏,‏ أما النائب فله أجر بإحسانه لأخيه بأداء النسك عنه‏,‏ وبما يحصل له من الطاعات المستقلة الخارجة عن أعمال الحج‏,‏ والتي يؤديها في الحرم من صلاة وذكر وغير ذلك‏.‏
فمن حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها‏:‏ فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه‏,‏ ويرجي له‏.‏ أيضا أجر عظيم‏,‏ علي حسب إخلاصه ورغبته للخير
‏*‏ كيف تقصر المرأة من شعرها في العمرة إذا كان مدرجا؟
‏**‏ الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس فإن تعذر الأخذ من جميع الشعر لكون الشعر مدرجا‏,‏ فعلي المرأة أن تجمع شعرها وتأخذ من أطرافه‏.‏
‏*‏ ما حكم الطواف بالحذاء؟
‏**‏ يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفا‏,‏ وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال أحيانا‏,‏ فإذا صحت الصلاة بالنعال‏,‏ صح الطواف والسعي من باب أولي‏.‏
والأولي والأفضل ألا يطوف بنعاله‏,‏ حتي لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن النجاسة‏,‏ فيؤدي ذلك إلي تنجيس المسجد وتقذيره‏.‏
وقد يحتاج المحرم أن يطوف ويسعي بنعليه لوجود جروح في قدمه‏,‏ ونحو ذلك‏,‏ فلا حرج عليه أن يطوف بالنعلين بعد أن يتأكد من نظافتهما‏,‏ لقوله صلي الله عليه وسلم‏:(‏ إذا جاء أحدكم إلي المسجد فلينظر فإن رأي في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل فيهما‏).‏
‏*‏ شخص تعرفت عليه في مكة المكرمة أقوم بتوكيله بين فترة وأخري لأداء فريضة العمرة عن والدتي وجدتي المتوفيين‏,‏ وكذلك أسأل الأصدقاء والأهل إن رغبوا بأن يتم توكيل هذا الشخص لأداء العمرة عن ذويهم الأموات‏.‏ يتم دفع مبلغ للوكيل عن كل متوفي يقوم بأداء العمرة عنه‏,‏ ودوري أنا هو الوسيط بين الوكيل وبين الأهل والأصدقاء‏,‏ وأتحمل أنا دفع مصاريف الحوالة من مالي الخاص‏,‏ عن كل حوالة‏.‏ فهل ما نقوم به مكروه أم محبب؟
‏**‏ لا حرج في الاعتمار عن الميت‏,‏ وعن الحي العاجز عن أداء العمرة بنفسه لكبر أوغيره و حرج في دفع مال لمن‏.‏ ولامرض لايرجي برؤه‏,‏ وفاعل ذلك محسن مأجور إن شاء يقوم بذلك‏,‏ ولكن ينبغي اختيار من يظن به الخير والصلاح ومعرفة الأحكام‏,‏ علي أن يقوم الوكيل بأداء ما وكل فيه بنفسه‏,‏ أو يخبر موكله بأنه سيوكل شخصا آخر‏,‏ لأن موكله قد يرضي بإنابته في ذلك‏,‏ لثقته به‏,‏ لكن لو علم أن شخصا آخر هو الذي سيقوم بالعمرة لم يقبل‏.‏
فعلي من أراد أن ينيب شخصا في الحج عنه أن يختار أفضل من يجده علما وأمانة‏,‏ حتي يؤدي ما طلب منه علي الوجه الأكمل‏.‏
وما تقوم به من التوسط بين النائب والمعتمر عنه‏,‏ وما تبذله من مالك في الحوالة‏,‏ كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجي لك فيها الأجر والثواب إن شاء الله‏,‏ لأن الدال علي الخير كفاعله‏.‏
المصدر : الأهرام المسائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق