أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الاربعاء برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة قرارا بأن عددا من مواد القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابق لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 .
وجاء قرار المحكمة بهذا الشأن لتقرير مدى مطابقة أحكام مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستورى.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة فى قرارها إن إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يجد سنده فى نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 , وهذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه , بإعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام 1971 , إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الإنتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام التى إنتظمها الإعلان بما فيها نص المادة (28) منه , يؤكد ذلك أن المرسوم بقانون المعروض حين عالج الأمر على نحو جزئى شابته مثالب عدة تجتزىء المحكمة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه من أن ( يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخابات رئيس الجمهورية ويوم الإنتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور).
وأوضحت أن الدستور المشار إليه فى هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971 الذى عطل العمل بأحكامه , وكان يقتضى الأمر تعديل هذه المادة على نحو مغاير أو إلغاء عبارة ( وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ) منها.
وقالت المحكمة إنه بالبناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تؤكد على ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية مشروع قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية وما يخرج عن إختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى يتمثل فى مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى مالم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية, وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا أنه فى ضوء ما تقدم فقد إستبان للمحكمة أن المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع تضمنت تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية , وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية كل من : رئيس محكمة إستئناف القاهرة , وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا , وأقدم نواب رئيس محكمة النقض , وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة , ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها , والتالى فى تشكيل اللجنة بعد رئيسها رئيس محكمة إستئناف القاهرة , والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى أفصح عن أن رئاسة اللجنة المشار إليها منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه , للاعتبارات التى قدرها , وترتيبا على ذلك فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - عند وجود مانع لديه - تنتقل إلى الأقدم من نوابه , فيحل محله طبقا لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة (49) من الإعلان الدستورى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها , والنص المعروض يحجب من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا (الأقدم من أعضائها) عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين (28 و 49) من الإعلان الدستورى , ومن ثم يتعين تعديل هذا النص على نحو يسمح بأن تؤول رئاسة اللجنة إلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى هو عضو فى اللجنة ذاتها على أن يضم إلى عضوية اللجنة - حال قيام المانع - أقدم نواب رئيس المحكمة بعد نائبها الأول.
وأضافت أنه من ناحية أخرى فقد نصت المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة على أن ( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والإنتخابات).
ويتعين تفسير هذه العبارة على نحو لا يعطى اللجنة المذكورة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
وجاء قرار المحكمة بهذا الشأن لتقرير مدى مطابقة أحكام مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستورى.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة فى قرارها إن إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يجد سنده فى نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 , وهذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه , بإعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام 1971 , إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الإنتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام التى إنتظمها الإعلان بما فيها نص المادة (28) منه , يؤكد ذلك أن المرسوم بقانون المعروض حين عالج الأمر على نحو جزئى شابته مثالب عدة تجتزىء المحكمة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه من أن ( يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخابات رئيس الجمهورية ويوم الإنتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور).
وأوضحت أن الدستور المشار إليه فى هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971 الذى عطل العمل بأحكامه , وكان يقتضى الأمر تعديل هذه المادة على نحو مغاير أو إلغاء عبارة ( وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ) منها.
وقالت المحكمة إنه بالبناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تؤكد على ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية مشروع قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية وما يخرج عن إختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى يتمثل فى مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى مالم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية, وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا أنه فى ضوء ما تقدم فقد إستبان للمحكمة أن المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع تضمنت تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية , وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية كل من : رئيس محكمة إستئناف القاهرة , وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا , وأقدم نواب رئيس محكمة النقض , وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة , ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها , والتالى فى تشكيل اللجنة بعد رئيسها رئيس محكمة إستئناف القاهرة , والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى أفصح عن أن رئاسة اللجنة المشار إليها منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه , للاعتبارات التى قدرها , وترتيبا على ذلك فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - عند وجود مانع لديه - تنتقل إلى الأقدم من نوابه , فيحل محله طبقا لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة (49) من الإعلان الدستورى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها , والنص المعروض يحجب من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا (الأقدم من أعضائها) عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين (28 و 49) من الإعلان الدستورى , ومن ثم يتعين تعديل هذا النص على نحو يسمح بأن تؤول رئاسة اللجنة إلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى هو عضو فى اللجنة ذاتها على أن يضم إلى عضوية اللجنة - حال قيام المانع - أقدم نواب رئيس المحكمة بعد نائبها الأول.
وأضافت أنه من ناحية أخرى فقد نصت المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة على أن ( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والإنتخابات).
ويتعين تفسير هذه العبارة على نحو لا يعطى اللجنة المذكورة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق