الأحد، 17 يناير 2010

دفاع هاني سرور يطعن بالنقض في أحكام أكياس الدم الملوثة


تراوحت بين الحبس 3 سنوات و6 أشهر
أودعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية توريد شركة هايدلينا المملوكة للدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة - مذكرة للطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في محاكمتها الثانية لهم والتي أدانتهم جميعا بأحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات والحبس لمدة 6 أشهر بعد أن كانت المحاكمة الأولى لهم قد قضت ببراءتهم .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت 4 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وهم : النائب هاني سرور ورئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية وشقيقته نيفان سرور مهندسة والعضو المنتدب للشركة, وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة , ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة .كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وهم :وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايدلينا , أشرف اسحاق مدير إنتاج المصنع ,فتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع.واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين التي يتقدمها المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض في أسباب نقضها للأحكام إلى وجود بعض الأخطاء الإجرائية التي شابت القضية من بينها بطلان إحالة هاني سرور للمحاكمة الجنائية دون استباق ذلك بإذن مسبق من مجلس الشعب قبل إجراء أية تحقيقات تتعلق بموضوع القضية خاصة وأن هناك تحقيقات قد أجرتها سلطات الأمن والنيابة العامة قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه.وأكدت هيئة الدفاع أن شركة هايدلينا لم تدخل الغش على اللجان بشأن ما ذكرته من وجود سابقة أعمال في توريد قرب الدم, حيث أشاروا إلى أن مدلول شرط سابقة الأعمال هو مدلول قانوني وليس فنيا خاصة وأنه كان ضمن أعضاء لجنة المناقصة قانونيين متخصصين في هذا النوع من المناقصات وقدروا معنى شرط سابقة الأعمال بالنسبة لشركة هايدلينا في ضوء سابق تعاملاتها في توريد شتى أنواع المستلزمات والأجهزة الطبية.وقالت هيئة الدفاع انه طبقا لقانون الصيادلة فان مصانع المستحضرات الصيدلية يجب أن يديرها مدير صيدلي ويشرف على الانتاج صيادلة معتمدون من وزارة الصحة وهم المسئولين عن جودة الانتاج وصلاحيته للاستعمال وليس لرئيس مجلس الإدارة هاني سرور أو أي عضو في المجلس أي سلطة أو تدخل في عمل هؤلاء الفنيين.واستند الدفاع أيضا في أسباب نقضه للحكم إلى أن الحكم صدر في 19 نوفمبر الماضي, وأن حيثيات الحكم أودعت في 19 ديسمبر 2009 أي في اليوم الحادي والثلاثين لصدور الحكم بينما ينص القانون على تسليم أسباب الحكم خلال 30 يوما, ولا يقدح في ذلك أن يكون الثابت أن اليوم الأخير من مدة الثلاثين يوما صادف عطلة يوم الجمعة.وطالب الدفاع في ختام مذكرته التي تقع في 408 صفحات بنقض الحكم الجنائي الصادر وبتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر موضوع القضية التي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي, كما طالب بعدم قبول الدعوى برمتها استنادا إلى بطلان تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة ضد المتهمين لعدم الحصول على اذن مسبق من مجلس الشعب قبل بدء التحقيقات في القضية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق