الثلاثاء، 12 يناير 2010

لا سلب لـ ولاية الأب


سلب ولاية الأب علي مال الإبن القاصر॥ لا يستوجب بالضرورة سلب ولايته علي "نفس" الإبن.. بل العكس هو الصحيح... لذلك رفضت المحكمة سلب ولاية الأب علي الإبن। أقامت جدة حاضنة ووصية علي حفيدها أبن ابنتها المتوفاة دعوي أمام محكمة الأسرة بالساحل تطالب سلب ولاية الأب "نفسا" علي الإبن بعد أن فقد ولايته علي مال الإبن بعد تعينها وصية بلا أجر علي الحفيد. رفضت محكمة أول درجة سلب ولاية الأب وقالت إن وصاية الجدة لا تتعارض مع ولاية الأب. لم ترض الجدة بحكم أول درجة واستأنفته وقالت إن حكم الوصاية يعني سلب ولاية الأب علي المال وهي تطالب أيضا بسلب ولايته علي "نفس" الإبن.. ويكون الحفيد في حضانتها ووصايتها نفسا ومالا. رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أمين كمال ومحمد عبدالرحمن ورئيس النيابة محمد سليم وأمانة سر سامي عباس استئناف الجدة وقالت إن علي الصغير ولايتين "نفس ومال".. وباعتبار الجدة وصية علي الصغير أي انه مشمول بوصيتها.. فتكون ولاية الأب علي مال الصغير قد سلبت ولم تسلب ولايته علي "نفس" الإبن والمادة 10 من القانون 18 لسنة 52 قد نصت علي سلب الولاية علي المال إذا سلبت الولاية علي النفس.. وليس العكس وحيث إن الأبن لم يبلغ سن المخاصمة القضائية وهو سن 15 سنة.. فيكون بذلك حكم أول درجة علي سند صحيح من الواقع والقانون يتعين تأييده ورفض استئناف الجدة ورفض سلب ولاية الأب علي "نفس" الإبن.
الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق