قدم المحامى خالد على، عضو الدفاع فى دعوى بطلان عقد «مدينتى»، بمذكرة الدفاع الختامية إلى المحكمة الإدارية العليا، استشهد فيه بحكم سابق لها عام 2003 بإلزام جميع أجهزة الدولة ببيع الأراضى بالمزاد وحظر بيعها بالأمر المباشر.وأكدت المذكرة أن حكم المحكمة الإدارية العليا السابق يؤيد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد تسليم وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإنشاء مشروع «مدينتى».وأبطلت محكمة أول درجة العقد بسبب «تجاهل سليمان لقانون المزايدات واتباعه قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1979 الملغى منذ سريان قانون المزايدات فى يونيو 1998، وتصرفه فى أراضى الدولة بالبيع بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالأظرف المغلقة»، كما جاء فى الدعوى.وكشفت مذكرة الدفاع أن حكم الإدارية العليا الصادر عام 2003 تناول موضوعا مشابها هو إلزام محافظ الإسكندرية بإلغاء بيع 170 فدانا بمدخل مدينة الإسكندرية، بعدما خصصها بالأمر المباشر لبعض شركات القطاع الخاص لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية وفقا لقانون التنمية الاقتصادية الصادر عام 1962.وجاء فى الحكم أن قانون المزايدات بدأ العمل به اعتبارا من 8 يونيو 1998 طبقا لحكم المادة الرابعة منه، ونصت المادة الأولى منه أنه يسرى على كل جهات الدولة الإدارية من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.وشدد الحكم على أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، وتشكل لجنة مزايدات بقرار من السلطة المختصة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية لأملاك الدولة المبيعة سريا. وأوضح المحامى خالد على أن هذا الحكم ينطبق تماما على حالة عقد «مدينتى» لأنه مبرم بين سليمان وهشام طلعت بعد 7 سنوات كاملة من سريان قانون المزايدات، وبعد عامين من صدور حكم الإدارية العليا، وبعد 4 سنوات من توجيه مجلس الدولة فتوى رسمية لسليمان ذاته تطالبه بالالتزام بقانون المزايدات وعدم اتباع قانون المجتمعات العمرانية.وأكد المحامى أيضا بطلان العقد لمخالفته المادة 95 من الدستور التى حظرت على أعضاء مجلسى الشعب والشورى شراء أو تأجير أملاك الدولة خلال فترة خدمتهم النيابية، حيث كان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عضوا بمجلس الشورى وقت توقيع العقد، ولا ينال من ذلك الادعاء بأن هشام ليس المساهم الوحيد فى شركة طلعت مصطفى لأن العبرة بالمصلحة النهائية من التعاقد، حسب فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.وردت مذكرة الدفاع أيضا على الطلب المقدم من د.شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، باعتبار حكم القضاء الإدارى فى القضية معدوما بسبب وجود خصومة بين المستشار ممدوح السقا، عضو المحكمة الذى لقى مصرعه الأحد الماضى فى حادث سير، وبين هيئة المجتمعات العمرانية حول قرار بمنعه من تعلية دور بمنزله بالقاهرة الجديدة، لعدم النص على هذه الحالة ضمن حالات التنحى المقررة فى المادة 146 من قانون المرافعات.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق