المحكمة ألغت بيع حصة القاصر حفاظاً علي حقوقه
رفضت المحكمة إتمام بيع حصة قاصر في شركة إسكان بمبلغ 300 ألف جنيه.. بعد ان تأكدت انها تقدر بمبلغ 22 مليون جنيه.
أقامت أم وصية علي ابنها القاصر دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب بعدم الاعتداد بعقد بيع موقع منها بصفتها وصية علي أبنها القاصر لحصته لإحدي شركات الإسكان الخاصة بمبلغ 300 ألف جنيه.. قالت ان البيع تم دون موافقة المحكمة الحسبية.. بعد ان تبين لها أن سعر البيع أقل من السعر الحقيقي بكثير.. وطالبت بندب خبير مثمن لتقدير قيمة الأرض وقت تحرير العقد.. وكذلك سعرها الآن للوقوف علي القيمة الحقيقية لحصة القاصر حرصا علي مصلحته انتدبت المحكمة خبيراً مثمناً قدم تقريره بأن حصة القاصر تساوي 22 مليون جنيه.. قضت محكمة أول درجة بإلغاء عقد البيع وعدم الاعتداد به لإضراره بمصلحة القاصر إلي جانب ان البيع تم دون أذن المحكمة مخالفاً بذلك القانون.
استأنف المشترون الحكم استنادا إلي ان البيع صحيح وأنهم سددوا مبلغ البيع بالكامل.. وطالبوا بالغاء حكم أول درجة والاقرار بصحة عقد البيع رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أمين كمال وحسين صلاح ورئيس النيابة أحمد عبدالفتاح وأمانة سر سامي عباس استئناف المشيرين وقالت.. إن المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 52 تنص علي ان تصرفات الولي والوصي لا تجوز إلا بإذن المحكمة خاصة ما يتعلق ببيع الأصول العقارية أو نقلها.. وحيث ان الوصية قد تصرفت بالبيع دون الحصول علي تصريح أو أذن من المحكمة أو مصادقة من المحكمة علي تصرفها.. فإن هذا التصرف يكون غير نافذ في حق القاصر.
رفضت المحكمة إتمام بيع حصة قاصر في شركة إسكان بمبلغ 300 ألف جنيه.. بعد ان تأكدت انها تقدر بمبلغ 22 مليون جنيه.
أقامت أم وصية علي ابنها القاصر دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب بعدم الاعتداد بعقد بيع موقع منها بصفتها وصية علي أبنها القاصر لحصته لإحدي شركات الإسكان الخاصة بمبلغ 300 ألف جنيه.. قالت ان البيع تم دون موافقة المحكمة الحسبية.. بعد ان تبين لها أن سعر البيع أقل من السعر الحقيقي بكثير.. وطالبت بندب خبير مثمن لتقدير قيمة الأرض وقت تحرير العقد.. وكذلك سعرها الآن للوقوف علي القيمة الحقيقية لحصة القاصر حرصا علي مصلحته انتدبت المحكمة خبيراً مثمناً قدم تقريره بأن حصة القاصر تساوي 22 مليون جنيه.. قضت محكمة أول درجة بإلغاء عقد البيع وعدم الاعتداد به لإضراره بمصلحة القاصر إلي جانب ان البيع تم دون أذن المحكمة مخالفاً بذلك القانون.
استأنف المشترون الحكم استنادا إلي ان البيع صحيح وأنهم سددوا مبلغ البيع بالكامل.. وطالبوا بالغاء حكم أول درجة والاقرار بصحة عقد البيع رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أمين كمال وحسين صلاح ورئيس النيابة أحمد عبدالفتاح وأمانة سر سامي عباس استئناف المشيرين وقالت.. إن المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 52 تنص علي ان تصرفات الولي والوصي لا تجوز إلا بإذن المحكمة خاصة ما يتعلق ببيع الأصول العقارية أو نقلها.. وحيث ان الوصية قد تصرفت بالبيع دون الحصول علي تصريح أو أذن من المحكمة أو مصادقة من المحكمة علي تصرفها.. فإن هذا التصرف يكون غير نافذ في حق القاصر.
الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق