الاثنين، 16 نوفمبر 2009

مسئول : الضرائب العقارية لن تعتد بعقود الإيجار الصورية


أكد محمد عبدالحميد وكيل مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية أن المصلحة لن تعتد بعقود الإيجار الصورية‏ عند التقدم بالإقرار في إطار القانون الجديد، وفي سياق آخر أفاد خبراء بأن القانون يعفي العقارات والوحدات السكنية المقامة في الفترة من ‏1981‏ حتى نهاية عام ‏1995‏ من أداء الضريبة مؤقتا لحين التصرف فيها بالبيع أو الإيجار.



يذكر أن العقارات المبنية قبل القانون المدني رقم ‏4‏ لسنة ‏1996‏ تميزت بإعفاء ضريبي بالقاننون القديم، بحسب جريدة الأهرام.واشتكى خبراء شاركوا بندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار من مصاعب عديدة في ملء بيانات الإقرارات الخاصة بالعقارات الصناعية والتجارية والسياحية نظرا لعدم الانتهاء من وضع معايير تقديم الضريبة حتى الآن‏.ورغم اتخاذ مصلحة الضرائب العقارية إجراءات لتيسير تقديم الإقرار وسداد الضريبة سواء للأفراد أو أصحاب الشركات إلا أن المأموريات سجلت حالات من القلق والغموض انتابت كثيرا من المواطنين الذين قصدوها لسحب وتقديم استمارات الإقرارات الضريبية.ووسط أصحاب الفيلات وشاليهات الساحل الشمالي، ملأ بسطاء إقراراتهم عما يمتلكون من غرف صغيرة، وهناك من اعتقد أن عقاره لن تسري عليه الضريبة لمجرد أنه في حي شعبي، وغيرها من النماذج المفتقدة للمعلومات الكاملة بشأن قيمة الضريبة وكيفية تقييم العقار وشروط الإعفاء والغرامة المترتبة على من يتخلف عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد.

وقال مواطنون وعاملون بالضرائب العقارية لموقع أخبار مصر إن المدة المحددة لتقديم الإقرارات الضريبة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 غير كافية كي يتقدم المواطنين من المحافظات كافة، كما لم يعد المسافرون خارج البلاد أنفسهم لذلك الأمر.وحول أهم ملامح الضريبة الجديدة التي من المقرر بدء العمل بها مطلع 2010، لفت محسن عبد الله رئيس لجنة الضرائب العقارية في جمعية خبراء الضرائب إلى إن تقديرات الضريبة التي يتم ربطها اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2009 ستبقى سارية لمدة 5 أعوام ثم يعاد التقدير بعدها، وتستبعد الأرض الفضاء المخصصة لمشروعات صناعية من التقدير الضريبي إلي حين استغلالها‏.‏أما المنتفع بعقارات عن طريق عقود إيجار تموين كمحطات تموين السيارات علي سبيل المثال فيتولي المالك سداد الضريبة‏.وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أنه لن يتم تحصيل أي ضرائب أو أي رسوم إضافية علي الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية، حيث أن قانون الضرائب العقارية الجديد ألغي العمل بضريبة الخفر وكافة الرسوم الإدارية.

وأكد انه لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة علي الأراضي الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة كما أن نسبة تصل إلى 90 % من الوحدات السكنية لن تخضع للضريبة التي تقسم إلى فئات واضحة ومحددة.وأوضح غالى أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات القوانين السابقة، حيث يخفض فئة الضريبة العقارية من 40 % حاليا إلي 10 % فقط ، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30 % من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و32 % للوحدات غير السكنية.وحول عقوبة التهرب من أداء الضريبة العقارية، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ألاف جنيه، بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل الضريبة، وفي حالة التخلف عن تقديم إقرار الثروة العقارية يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق