السبت، 22 أكتوبر 2011

القومى للأجور يوافق على صرف بدل "ظروف طارئة" لـ القطاع الخاص



قرر المجلس القومى للاجور خلال اجتماعه الثاني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا الخميس منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يقل إجمالى ما يتقاضونه نقدا أو عينا وفقا لأحكام قانون العمل عن مبلغ 700 جنيه شهريا، بدلا يسمى "بدل ظروف طارئة" إعتبارا من الاول من يناير 2012.
و قالت أبو النجا - فى بيان لها الجمعة - إن قيمة البدل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، " بمنشآت يعمل بها أكثر من عشرة أفراد ، " ستعادل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا وبين المبلغ المشار إليه ولن يخضع للوعاء التأميني ، وسيتم تطبيقه إعتبارا من يناير القادم وفقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها .
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس واصل خلال اجتماعه مناقشاته بشأن ما توصلت إليه الدراسات والمشاورات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة حول القواعد الفنية والقانونية المرتبطة بتحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت على أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين ، و يتم ذلك في إطار مدى زمني محدد ، مراعيا حقوق العمال وأصحاب الأعمال فى ذات الوقت، و يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وبالاضافة إلى نواب رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رؤساء وممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة وعضو المجلس فى تصريح الجمعة أن موافقة المجلس القومى للأجور على منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يبلغ إجمالى ما يتقاضونه أقل من 700 جنيه، بدلا يسمى "بدل ظروف طارئة"، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا والمبلغ المشار اليه (المتمم الحسابى)، على ألا يخضع هذا البدل للوعاء التأمينى.
وأوضح البرعى، إن المجلس القومى للأجور وضع خلال اجتماعه الليلة الماضية عددا من الضوابط منها: - انه فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف البدل، تتقدم بطلب للجنة الشكاوى والمنشآت بالمجلس مدعما بالمستندات اللازمة، على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع توصياتها للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب المنشآت.
ولفت إلى أن المجلس القومى للأجور استثنى المنشآت الصغيرة، والتى يعمل بها 10 أفراد فأقل من تطبيق الحد الأدنى، حفاظا على العمالة القائمة، ونظرا لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة فى هذه المنشآت، على أن يبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى للعامل بعد فترة تدريب تتراوح ما بين 6 أشهر وعاما كامل .



المصدر : اخبار مصر




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق