الأحد، 23 أغسطس 2009

الخلع .. لا يلغي أجر الحضانة


طلاق الزوجة خلعاً.. وتنازلها عن حقوقها الشرعية لا يمتد إلي أجر الحضانة.. فهو ليس نفقة أجر مقابل عمل. أقامت مطلقة دعوي أمام محكمة الأسرة بالدقي تطالب بأجر حضانة عن رعايتها لصغيرتها منه وقالت: إنه موسر ويعمل بإحدي الشركات الدولية ويصل دخله إلي 35 ألف جنيه شهرياً. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي تأسيساً علي أن طلاقها من والد الصغيرة كان خلعاً مما يعني تنازلها عن كل حقوقها الشرعية لدي المطلق. لم ترصد الأم الحاضنة بحكم أول درجة واستأنفته وقالت: إن طلاقها خلعاً وتنازلها عن حقوقها لا يعني تنازلها عن أجر الحضانة.. فهو حق للصغير لا تمتلك التنازل عنه وطالبت بإلغاء حكم أول درجة. قبلت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أيمن كمال وعز العرب محمد ورئيس النيابة إبراهيم أبازيد وأمانة سر سامي عباس استئناف الأم الحاضنة وقالت: إنه من المقرر قانوناً أن الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لحساب والد الصغير.. وليست نفقة ولا شبه نفقة.. وهي مكلفة بهذا العمل شرعاً بمقتضي عقد الزواج ويبدأ بعد الطلاق ولا تبرأ ذمة المطلق منه إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة دون أجر صراحة.. وحيث إن الأم الحاضنة طلقت خلعاً ولم يتضمن تنازلها أجر حضانة الصغيرة فهو ليس من الحقوق الشرعية المستحقة لها كزوجة أو مطلقة.. بل عمل له أجر.. وبذلك يكون حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بأن يؤدي المطلق 500 جنيه شهرياً أجر حضانة للمطلقة عن رعايتها للصغيرة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق