الاثنين، 29 يوليو 2013

ننشر مذكرة الهيئة الإنجيلية للجنة تعديل الدستور

سلمت الهيئة الإنجيلية مقترحاتها للجنة تعديل الدستور، اليوم الاثنين، بعد عقد لقاء مغلق لبحث التعديلات الدستورية أمس الأول بحضور المستشارة تهانى الجبالى وحلمى النمنم وعبد القادر شعيب وقيادات الكنيسة الإنجيلية مثل الدكتور أندريه زكى رئيس منتدى الحوارات.
وقال الدكتور القس إكرام لمعى رئيس سنودس النيل الإنجيلى لـ" اليوم السابع" أن منتدى الحوارات بالهيئة الإنجيلية ناقش فى اللقاء كافة المقترحات والاعتراضات على الدستور، مؤكدا أن المطلب الأول هو إلغاء الدستور القديم، وأن الهيئة الإنجيلية وافقت على الدراسة التى أعدها الدكتور عبد القادر شعيب حول الدستور وأرسلته للجنة تعديل الدستور اليوم.
وحصل" اليوم السابع" على نص المذكرة التى سلمتها الهيئة للجنة تعديل الدستور اليوم، والتى شملت العديد من الاقتراحات أولها إعداد دستور جديد بديل لدستور 2012 يحفظ الهوية المصرية ويؤسس لدولة ديمقراطية حديثة من خلال تحديد واضح لا ليس فيه للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتحديد أيضاً لفصل واضح بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يضمن الا يجور السلطة التنفيذية على بقية السلطات، وبما يؤسس لتداول سليم وديمقراطى للسلطة ومسائل حقيقية لأى سلطة سياسية واستقلالاً حقيقياً للسلطة القضائية.
كما أكدت المقترحات أنه يتعين أن يكون الدستور الجديد مماثلاً للدساتير الحديثة للدول الديمقراطية واضحاً ومركزاً فى العدد المحدود والضرورى من المواد ومنضبط الصياغة، حتى لا يفتح الباب للتأويلات والتفسيرات التى تمهد للتحايل عليه، أما الخيار البديل فهو تعديل دستور 2012.
وطالبت المذكرة بحذف عدد من المواد وشملت المادة (9) والمادة (10) الخاصة بالأسرة، والمادة (11) الخاصة برعاية الدولة للأخلاق، والمادة (12) الخاصة بتعريب التعليم والعلوم، والمادة (13) الخاصة بإنشاء الرتب، والمادة (15) الخاصة بالزراعة، والمادة (16) الخاصة بتنمية الريف والبادية، والمادة (17) الخاصة بالزراعة، والمادة (20) الخاصة بحماية الشواطئ والبحار، والمادة (28) الخاصة بتشجيع الادخار، والمادة (60) الخاصة باللغة العربية، والمادة (120) الخاصة بقواعد منح المرتبات والمعاشات، والمادة (178) الخاصة بنشر أحكام المحكمة الدستورية، والمادة (184) الخاصة باحتياجات الوحدات المحلية، والمادة (186) الخاصة بتنظيم القانون وعمل الوحدات المحلية، والمادة (213) الخاصة بالهيئة العليا لحفظ التراثن والمادة (219) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة، والمادة (226) الانتقالية الخاصة بمدة الرئيس الحالى، والمادة (228) الخاصة بتولى اللجنة العليا للانتخابات الأشراف على أول انتخابات والمادة(229) الخاصة بأجراء انتخابات أول مجلس تشريعى، والمادة (230) الخاصة بتولى مجلس الشورى التشريع، والمادة (231) الخاصة بنظام أول انتخابات تشريعية، والمادة (232) الخاصة بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى، والمادة (233) الخاصة بنظام الإدارة المحلية، والمادة (235) الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، والمادة (237) الخاصة باستئناف أحكام الجنايات.

وشملت المذكرة نصوص مواد تحتاج إلى تعديل، ومقترحات التعديل هى:
المادة الأولى (جمهورية مصر دولة عربية أفريقية مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة نظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة).
المادة الرابعة: (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر القيم الإسلامية السليمة وعلوم الدين السلامى وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء).
المادة الخامسة: (السيادة للشعب وهو مصدر كل السلطات وهو وحده مصدر الشرعية يمنحها لمن يشاء ويحجبها عن من يشاء).
المادة السادسة: (لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس دينى أو على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين).
المادة الثامنة: ( تكفل الدولة وسائل تحقيق الأمن والحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز، وتضمن حماية النفس والأعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين).
المادة الرابعة عشر: (تتبنى الدولة نظاما اقتصادياً لتحقيق التنمية المطردة الشاملة والعدالة الاجتماعية، ويستهدف تحقيق الرخاء والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة الإنتاج والدخل القومى والتوزيع العادل لهذا الدخل جغرافياً واجتماعياً، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وهو ما يقضى حد أدنى للأجور والمعاشات ويكفل حياة كريمة لكل مواطن.
دمج المواد (21)، (22)، (23)، (24)، (29)، (30) على النحو التالي:
( تكفل الدولة الملكية بأنواعها العامة والخاصة والتعاونية والوقف وتضمن صرفها وحمايتها وصيانتها فى أطار خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون وبدون مقابل ).
دمج المواد (31)، (33)،(34) على النحو التالي: (الحرية الشخصية والكرامة حق طبيعى لكل مواطن ويجب صيانته على الدولة واحترامها وحمايتها. والمواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك والجنسية المصرية حق ينظمه القانون).
المادة (35) الفقرة الثانية: (يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرون ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فان لم يكن يندب له محام).
المادة (42): (حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده ولا منعة من العودة إليه كما لا يجوز التهجير القهرى وإبعاد مواطن عن موطنه داخل بلده. . ولا يتم منع مواطن من السفر خارج البلاد أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى بسبب ولمدة محددة).
المادة (46): اضافة (ولا يعاقب صاحب الرأى بعقوبة سالبة للحريات).
المادة (47): (وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وفترات حظرها مراعة للأمن القومى وطريقة الحصول على المعلومات والتظلم من رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة).
المادة (48): (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الأعلام مكفولة فى إطار الدستور والقانون ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى والرقابة على وسائل الأعلام محظورة ويجوز استثناء أى تعرض عليها برقابة لوقت محدد فى زمن الحرب).
المادة (49): (حرية إصدار الصحف ومحطات البث التليفزيونى والاذاعى ووسائل الأعلام الرقمية، وتملكها جميع أنواعها مكفولة بمجرد الأخطار وينظم القانون عمليات البث الإذاعى والتليفزيونى).
دمج المادتين (52، 53) على النحو التالي: (حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطى وتمارس نشاطها فى رفع مستوى كفاءة أعضاءها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حل مجالس اداراتها إلا بحكم قضائى وينظم القانون إدارة النقابات المهنية وطريقة مساءلة أعضائها من شكوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية).
المادة (57): تمنح الدولة حق اللجوء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ويحظر أيضاً أى عمليات توطين جماعى فى أى جزء من أراضى البلاد.
المادة (63): (العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أى عمل جبراً).
المادة (64): (تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورتى الخامس والعشرون من يناير والثلاثين من يونيو والواجب الوطنى، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها الرعاية الكاملة، ويكون لهم ولأبنائهم وزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون).
دمج المادتين (65،66) على النحو التالي: (لكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى والدولة ملزمة بتوفيره له إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو العمالة غير المنتظمة أو الشيخوخة بما يضمن له حد الكفاية ).
المادة (70): (يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الثمانية عشر).
المادة (73): (يحظر كل صور القهر والاستغلال القهرى للإنسان وتجارة الرق والجنس ويجرم القانون كل ذلك).
المادة (76): (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى وبحكم قضائى ولا عقاب إلا عللا الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).
المادة (81): (الغاء الفقرة الثالثة التى تقول (وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادى الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور).
المادة (128): (يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين نحو عشرة أعضاء).
المادة (129): (يشترط فى المرشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل سنة يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة).
المادة (132): (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويلتزم بالفصل بين السلطات).
المادة (138): (يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ولا أن يشترى أو يستأجر هو واقارب الدرجة الأولى شيئاً من أموال الدولة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله هو وأقارب الدرجة الأولى ولا أن يبرموا عقد التزام أو توريد أو مقاولة ولا يمنح نفسة النياشين ولا الأوسمة، ويتعين على رئيس الجمهورية اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه، وفى نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب واذا تلقى بالذات أو الوسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
المادة (139): (يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل الحكومة على الثقة خلال ثلاثين يوماً يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة مماثلة والا يستفتى رئيس الجمهورية الشعب على حل مجلس النواب ويدعوا إلى انتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع.
المادة (145): (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى وتكون لها قوة القانون وبعد التصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى اعضائها على معاهدات الصلح والتخالف وجميع معاهدات التى تحمل الخزانة العامة للدولة نفقاتها غير واردة فى موازنتها ولا يجوز اقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور).
المادة (146): (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات غلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس النواب بأغلبية عدد أعضائه).
المادة (149): (لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بحكم قضائي).
المادة (158): (يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصب بالذات أو الواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا يشترى هو وأقارب الدرجة الأولى أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجروا لها أو يبيعوا لها شيئا من أموالهم ولا ولا يبرموا عقود التزام أو توريد أو مقاولة).
المادة (169): (تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ولا سلطان للسلطات التنفيذية عليها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رايها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها).
المادة (170): (القضاء مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم ويتولى مجلسهم الأعلى مسئولية مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفى الاعمال التى يحددها القانون وذلك بما يحفظ استقلال القضاء).
المادة (173) الفقرة الثانية : (ويتولى النيابة نائب عام يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمدة واحدة طوال عملة).
المادة (174): (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيرة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية و فى المسائل القانونية التى يحددها القانون وتحال اليه مشروعا القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية لضبط صياغتها ومراجعة العقود التى تكون الدول طرف فيها).
المادة (176): (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس واربعة عشر عضوا بين القانون والجهات والهيئات والقضائية او غيرها التى ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء).
المادة (177): (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قراراها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب العمل بمقتضى قرارها ولها أن تتأكد من ذلك بالعرض عليها مرة أخرى).
المادة (181): (المحاماة مهنة حرة، وهى شريك فى اقرار العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل على النحو الذى ينظمه القانون).
المادة (182): (يؤدى الاعضاء الفنيون بالشهر العقارى وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك ولا يتبع الطب الشرعى السلطة التنفيذية).
المادة (189): (يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها ويتولى الرقابة على المسئولين المحليين ومساءلتهم، وينشر المرافق المحلية والاعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها على النحو الذى ينظمه القانون).
المادة (190): (قرارات المجلس المحلى الصادر فى حدود اختصاصات نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس يفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك وفقا لما ينظمه القانون).
المادة (202) : (يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب والشورى وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية اعضاء المجلسين ويخطر عليهم ما يخطر على الوزراء).
المادة (206) : (يتمتع البنك المركزى باستقلاله عن السلطة التنفيذية ويضع السياسية النقدية والمصرفية ويشرف على تنفيذها ويراقب أداء الجهاز المصرفى ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وله وحده حق إصدار النقد وذلك كله فى أطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة).
المادة (212): (تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها وتضمن التزامها بأنماط أداء ادارية واقتصادية رشيدة. .وتشرف الكنائس على الوقف الخاص بها).
المادة (216): (تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام على ادارة المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أموالها وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد).
المادة (223): (تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوم من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً أخر ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع منن تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر قيم وقع قبلها).
 



المصدر اليوم السابع



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق