الأربعاء، 11 مايو 2011

مستشار الوزير : المالية المصرية تدرس تعديل قانون الضرائب



قال الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان مصلحة الضرائب تدرس حاليا إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب وذلك من خلال لجنة يرأسها الوزير سمير رضوان.
وأشار إلى أن الحديث عن ادخال تعديلات على قانون الضرائب لا يعني بالضرورة تعديل القانون كله وإنما من الممكن أن يتم تعديل بعض مواد القانون التي تثير جدلا واسعا في المجتمع.
وذكر سرور إنه بعد دراسة هذه التعديلات سيتم عرضها على جمعيات المجتمع المدني مثل جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري حاليا مشاركة المجتمع في صناعة أي قرار ليتسنى اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة أهم التعديلات المقترحة في القوانين الضريبية.
وأضاف إنه ضد العمل بالضريبة التصاعدية لأنها تؤدي إلى تنفير المستثمرين من الاستثمار في مصر لافتا إلى أنه كان هناك العديد من دول المنطقة التي كانت تطبق العمل بقانون الضريبة التصاعدية ثم لجأت في النهاية إلى العمل بقانون الضريبة الموحدة لجذب الاستثمارات.
وأوضح سرور إنه لا يوجد سعر ثابت للضريبة وإنما يتم تحديدها سنويا عن طريق الحالة الاقتصادية للبلد والاحتياجات الفعلية للدولة.
ومن جانبه، طالب الدكتور خالد طه رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال بخفض ضريبة المرتبات وزيادة حد الإعفاء لكي يتم مساعدة البسطاء في ظل الظروف التي تمر بها مصر داعيا مصلحة الضرائب للبحث عن حلول أخرى لزيادة الحصيلة الضريبية.وقال إن هناك العديد من المشاكل التطبيقية لقانون ضريبة المبيعات على الفنادق والقرى والمنشآت السياحية والتي لو تم اتخاذ إجراءات فاعلة نحو تذليلها أو الحد منها سوف تؤدي إلى تقوية هذه المنشآت في مواجهة المنافسة العالمية في مجال السياحة الدولية.
وقال الدكتور خالد طه رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال إن حل هذه المشاكل لا يحتاج إلى تشريعات جديدة وإنما في حاجة إلى قرارات وزارية التي يمكن لوزير المالية إن يصدرها لما له من سلطة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة المبيعات وماله من سلطة وضع بعض القواعد الإجرائية التي تتناسب مع طبيعة بعض الأنشطة.
من جهته، أشار عبد المنعم بدران رجل أعمال، صاحب مجموعة بدران للاستشارات الهندسية إلى أنه في الكثير من الحالات تقوم إحدى الشركات المالكة لفندق أو قرية سياحية بعد قيامها بالإنشاءات وإعداد الفندق وتجهيزه للعمل بإسناد إدارته إلى إحدى شركات الإدارة وفي هذه الحالة لا تسمح مصلحة الضرائب على المبيعات بإمكانية خصم هذه الضريبة على سند من القول أن عقد إدارة المنشآت السياحية لا يخضع للضريبة على المبيعات وأن هذه الآلات والمعدات مملوكة للشركة المالكة وليس لشركة الإدارة التي تقوم بسداد الضريبة على المبيعات على الفواتير الصادرة للنزلاء.
واقترح بدران لحل هذه المشكلة إصدار تعليمات تنفيذية بشأن إعمال قواعد الخصم للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدمها شركة مسجلة تقوم بإدارة منشآت سياحية حتى ولو كانت هذه المعدات مملوكة للشركة المالكة للفندق عند وجود موافقة على ذلك من الشركة المالكة يتم تقديمها للمأمورية المسجل لديها شركة الإدارة.
وأبدى جورج أمين صاحب مجموعة (لونا) لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية ملاحظات على القانون 91 لسنة 2005، قائلا إنه بالنسبة لنشاط المهن الحرة فإنه تم إلغاء نسبة ال 15 % التي كانت تخصم مقابل الاستهلاك المهني في القانون القديم وهذا يتنافى مع المنطق حيث أنه مع التقدم في العمر يقل المجهود بشكل كبير.
وأضاف أن القانون القديم ( 187 لسنة 93 ) كان يعطي 25 % مقابل جميع التكاليف في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة بالإضافة إلى نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهني لكن القانون الحالي (91 لسنة 2005) خفض نسبة ال 25 % إلى 10 % فقط في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة وألغى أيضا نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهني.
ومن جانبه، قال أشرف العتال رجل أعمال إن القانون الحالي (91 لسنة 2005) توسع في تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة بالنسبة للنشاط المهني وإن كانت غير مرتبطة بالنشاط مثل عائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا فمثلا إذا تم التنازل من صاحب المؤسسة لولده فسوف يدفع ضريبة على ذلك موضحا أن ذلك مخالف تماما للمنطق






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق