اعتبارا من أول إبريل
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 % من الأجر الأساسى، وفيما يلى نص القرار:المجلس الأعلى للقوات المسلحةمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصةرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 2/ / 2011 ،وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه ( المادة الأولى )يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 /3 / 2011 بدون حد أدنى أو أقصى، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة،أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما اخر بقانون رقم 3 بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة فى 31 مارس 2011 بنسبة 15% وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 % من الأجر الأساسى، وفيما يلى نص القرار:المجلس الأعلى للقوات المسلحةمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصةرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 2/ / 2011 ،وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه ( المادة الأولى )يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 /3 / 2011 بدون حد أدنى أو أقصى، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة،أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما اخر بقانون رقم 3 بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة فى 31 مارس 2011 بنسبة 15% وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق