الجمعة، 26 فبراير 2010

رفض أزهري لحكم قضائي يسمح للزوجة بالسفر دون إذن زوجها


رفض علماء الدين القرار الذي أقرته محكمة القضاء الإداري بالسماح للزوجة بالسفر دون أذن زوجها، وروا أن هذا القرار من شأنه أن يعمل على خلق الفجوة بين أفراد الأسرة المسلمة والقضاء على المودة والرحمة اللذان يعدان أساس الحياة الزوجية.
يقول الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن سفر الزوجة يختلف عن خروجها إلى العمل وربما اعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها على أنه في حالة موافقة الزوج على خروج زوجته إلى العمل فأن هذا الأمر يبيح لها السفر اعتمادا على موافقته المبدئية على أمر خروجها ، وقياسا عليه فأن المحكمة ترى أنه يجوز لها أن تسافر، ولكن إذا كان عمل المرآة مباح فان سفرها دون ولي حرام شرعا ولا يقبل به الشرع.
وأضاف البدري أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالتالي فانه لا يجوز للزوجة أن تسافر دون إذن زوجها.
ويرى الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق أن الزواج شأنه شأن أي عقد ينص على واجبات وحقوق ومن بين الحقوق التي ينص عليها إقرار الزوجة بمنزل زوجها وعدم الخروج منه بدون إذنه وقد ورد عن الرسول الكريم الكثير من الاحاديث التي تنص على ذلك ومنها ما رُوي عن ابن عمر قال: أتت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: "حقه عليها ألاّ تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعَلَت لَعَنَتها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب" قيل: يا رسول الله، وإن ظَلَمَها؟ قال: "وإن ظَلَمَها ".
ورأى الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق أن الزوجة لا يجوز لها السفر ألا ومعها ولي كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) .، وحذر عاشور من تبعات هذا القرار في أن نرى الكثير من الزوجات التي تضرب بوجود زوجها عرض الحائط وتذهب وتأتي دون أذن منه ولا استأذن.
وتقول الدكتورة مهجة غالب رئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والمودة والرحمة وهذا مأخوذ من قوله تعالى { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ويقول جل شأنه في موقف أخر "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"أي أن لكل منهم واجبات وحقوق ، ولابد أن تقوم الحياة على الشورى والتفاهم لكي تقوم أسرة سوية قائمة على المعاشرة بالمعروف كما قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف" .
وبين المولى تعالى قوامة الرجل على المرأة التي تعد تكليف له وتشريف للمرأة ومن منطلقها لا يجوز للمرأة أن تسافر دون أذن زوجها إلا في بعض الحالات التي حددها الشرع الحكيم كسفر المرأة للعلاج أو حجها للمرة الأولى " حج الفريضة" فأن رفض الزوج خروجها للحج أو أن تسافر إلى العلاج الذي لا يكون له بديل في بلدها يجوز لها في هذه الحالات فقط أن تسافر دون إذنه .
وأوضحت غالب أن القاعدة الشرعية تقول " الضرورة تقدر بقدرها" وهنا لابد أن نذكر حديث الرسول في حديثه مع السيدة فاطمة رضي الله عنها " ما من امرأه لبست ثيلبها وخرجت من بيتها بغير اذن زوجها الالعنها كل رطب ويابس حتى ترجع الى بيتها. " وعليه فأنه لا يجوز للزوجة السفر دون إذن زوجها إلا في الحالات السابق ذكرها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق