قبلت نيابة النقض الجنائي الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفي لسببين جوهريين
السببين هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم, والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.وأودعت النيابة رأيها ـ غير الملزم لمحكمة النقض ـ في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية.وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم, وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي, وبالإنابة القضائية في بيروت, ولم تذكر مؤدي هذا الدليل, وهو ما يجافي نص المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية, الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي, يبين وجه الاستدلال علي ثبوت التهمة.وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك, فإنه يكون مشوبا بالبطلان, ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة علي أدلة أخري صحيحة, لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.وقالت النيابة ـ في مذكرتها ـ: إن الحكم اعتمد علي تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله, وما جاء به علي ثبوت التهمة.
الاهرام
----------------
انفراد : نيابة النقض ترد علي طعون إعدام هشام طلعت و السكري
بنشر مذكرة ورأي نيابة النقض في إعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري في قضية مقتل المطربة سوزان تميم । والمثير أن النيابة قبلت الطعون شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات مرة أخري أو بإقرار الحكم بإعدام المتهمين. مما يوحي بعدم انتهاء النيابة إلي رأي قطعي في القضية تاركة الأمر لمحكمة النقض. كما رأت النيابة أن الحكم المطعون فيه يخلو من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويليه كما قال دفاع المتهمين. وردت النيابة في 284 ورقة علي ما جاء في 11 مذكرة عن المتهم "هشام طلعت" و3 مذكرات عن محسن السكري وجميع أوراق القضية والحكم الصادر فيها.وقائع القضية استهلت النيابة رأيها في الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم بسرد وقائع القضية عن ارتباط المجني عليها سوزان بعلاقة عاطفية مع عادل معتوق صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق بباريس بعقد احتكار لمدة 5 سنوات ثم تزوجا وسرعان ما دبت الخلافات بينهما فطلبت منه الطلاق فرفض لابتزازها ثم غادرته وهربت إلي مصر وتعرفت علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصري الشهير فشغفها حباً وقام بكفالتها اجتماعيا وانفق عليها الأموال وسعي جاهدا في سبيل الزواج منها ثم أخذت النيابة في استكمال التطور الذي طرأ علي علاقة المجني عليها بالمتهم الثاني حتي أن كلف المتهم الأول بقتلها بعدما حصلت علي أموال كثيرة منه وقامت بتحويل بعض أمواله إلي حساباتها ببنوك سويسرا ورفضت الزواج منه، لأنه امتلك المال والشهرة والنفوذ والسلطة وظن أنه امتلك المجني عليها وعندما رفضت ذلك قرر الانتقام منها بقتلها. بطلان إجراءات القبض دفاع المتهمين أشار ببطلان القبض علي المتهم الأول محسن السكري وما يترتب عليه من إجراءات لحصوله في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذي قام بالقبض عليه دون إنابة قضائية من السلطات المختصة في دبي وإذن ضبط واحضار من النيابة العامة. رد النيابة: إن ذلك كله غير صحيح لأن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلي الدولة عن شخص موجود علي إقليمها لسلطات دولة أخري تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوبة إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة صادر ضده فيها حكم، وقد استقر العمل في مصر علي أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادي خاص بالسلطة التنفيذية المختصة فلا تتدخل فيه جهات القضاء وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادي الذي تشرف عليه السلطات القضائية، وقد شهد المقدم سمير سعد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية بأن العرف الدولي قد جري علي أن بمجرد وصول طلب التسليم يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه وعرضه علي مكتب النائب العام الذي يتخذ القرار المناسب بعد استجوابه، وكان ضبط المتهم هو الإجراء التمهيدي اللازم للعرض علي النيابة العامة بالإضافة إلي أن ضباط الشرطة الجنائية الدولية يتبعون مصلحة الأمن العام ومن ثم فإن اختصاصهم يشمل جميع الجرائم في جميع أنحاء الجمهورية ومهتمهم البحث عن الجرائم ومرتكبها ولهم صفة استدعاء أي شخص يشتبه فيه ويعتبر ذلك من الإجراءات التحفظية اللازمة في حالة تسليم المجرمين ويحق لهم القبض والحبس بناء علي طلب التسليم ذاته الذي يكون بناء علي اشتباه معقول بارتكاب الجريمة أو اتهام موجه إليه وهذا تنظمه الأعراف الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول وليست الإجراءات القضائية وهذا ما حدث مع المتهم محسن السكري وما كان ثابت في أوراق الدعوي أنه صدر أمر بضبطه وملاحقته دوليا والقبض عليه وأبلغ هذا القرار إلي الانتربول المصري من الانتربول بأبوظبي واستندت إليه السلطات القضائية بالإمارات بتهمة قتل سوزان تميم عمداً لذا فإن جميع الإجراءات التحفظية التي تقوم بها السلطة القائمة بتنفيذ إجراءات التسليم هي إجراءات سيادية إدارية وليس قضائية لأنها إجراءات استدلال لا يلحقها البطلان لذا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد. دفاع المتهمين: طالب ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب العام قرارا بإدراج اسم الطاعن الثاني "هشام طلعت" علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول قبل صدور إذن من مجلس الشوري، كونه عضواً وله حصانة برلمانية. رد النيابة: إن الدستور ينص علي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلسي الشعب إلا بإذن سابق من المجلس والمقصود بالإجراءات الجنائية هنا هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلسي الشعب والشوري كتكليفه بالحضور واستجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو اقامة الدعوي ضده أمام المحكمة الجنايئة قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق مع متهمين آخرين لا يلزم إذناً لجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس. وفي تلك القضية أمر المنع الذي أصدره النائب العام لا صلة له مطلقا بإجراءات التحقيق التي اجريت مع المتهم الأول محسن السكري الذي لا حصانة له ولم يشمله قرار المنع ولا تلك التي اتخذت ضد المتهم الثاني هشام طلعت عضو مجلس الشوري والتي لم تتخذ إلا بعد صدور إذن من مجلس الشوري بالتحقيق مع المتهم هشام بتاريخ ٥٢/٨/٨٠٠٢ وإن إجراءات التحقيق أو إحالة الدعوي ليست مرتبة مباشرة علي قرار المنع من السفر الأمر الذي يبطل الدفع وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه ولا جدوي بالدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب الفني للنائب العام وبطلان قرار الاحالة. قرار المنع من السفر دفاع المتهمين دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل ٠٢/٨/٨٠٠٢م لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق إلا في ذلك التاريخ بينما هو باشر التحقيقات قبل ذلك التاريخ. رد النيابة: هذا غير صحيح لأن الثابت أن كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في ٦/٨/٨٠٠٢ المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكري بناء علي طلب انتربول أبوظبي لاتهامه في جناية قتل عمد بدبي قد عرض علي النائب العام فأشر عليه في ذات التاريخ بعبارة بندب السيد الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض وكان الثابت في هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصري الجنسية ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلي دولة الإمارات عملا بأحكام مواد الدستور الواردة في اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات، وأن المحكمة تطمئن إلي أن حقيقة الواقعة أن النائب العام أشر علي كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في ٦/٨/٨٠٠٢ ندب الأساتذة مصطفي خاطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض ثم اتبعه في ذات التاريخ بقرار بندب الأستاذين خالد رستم ومصطفي خاطر وأشرف محمد سيد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف وهو ما يدخل في ولاية النائب العام، لذا يكون الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل ٠٢/٨/٨٠٠٢ غير سديد لأن النائب العام أشر بالتحقيق في ٦/٨ . تضارب التواريخ دفاع المتهمين: ببطلان استجواب السكري بتاريخ ٦/٨/٨٠٠٢ بمعرفة الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لعدم ندبه محاميا للحضور معه في التحقيق إعمالا لحكم المادة ٤٢١/٣ من قانون الإجراءات الجنائية. رد النيابة: أن الفقرة الأولي من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 تنص أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور ما عدا في إحالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وقد استقر القضاء علي أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وأن الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد اثبت في محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه وأنه نظرا لحالة الاستعجال واعتراف المتهم فقد تعذر احضار أي المحامين والمقصود بذلك هو أنه نظرا لحالة السرعة خوفا من ضياع الأدلة المتولدة عن اعتراف المتهم فإنه المحقق لم يندب له محاميا ولم يدعه إلي الحضور فإن بذلك الاستجواب يكون صحيحا كما أن الثابت أنه عند استكمال استجواب المتهم بجلسة اليوم التالي بتاريخ ٧/٨/٨٠٠٢ تم في حضور محاميه الأستاذ عاطف المناوي بذلك يكون الدفع ببطلان الاستجواب باطل وعديم الجدوي. التشكيك في تقارير الخبراء دفاع المتهمين: الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة في مصر ودبي أو الذين ندبتهم المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي وهم المقدم مهندس أيمن محمود شوكت والمقدم مهندس محمد سامح محمد سليم والطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي شريف والدكتورة فريدة الشمالي وبطلان شهادة كل منهم لعدم أداء كل منهم اليمين القانونية أمام المحكمة أو النيابة العامة قبل أداء المهمة التي ندبوا لها. رد النيابة: هذا غير صحيح لأن المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ينص علي أنه يجوز الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إذ استلزم اثبات الحالة ذلك وقد استقر القضاء علي أن من أدي يمينا عند مباشرته وظيفته يغني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحكمة علي غرار ضابط الشرطة الذي أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري وأن يؤدي واجبه بالذمة والصدق أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظائفه ومن ثم فقد أدي كل من هؤلاء الخبراء اليمين بالصيغة السابق بيانها أن يؤدي واجبه بالذمة والصدق" وهو ما يغني عن أدائه اليمين عند كل ما يندب له من مأموريات يؤديها من أعمال وظيفته لذا فليس يوجد ما يمنع من الأخذ بتقريرهم وأن الدفع ببطلان تقارير الخبراء غير سديد. فحص الحكم فقالت النيابة: إنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبتوها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من ثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ومن المقرر أيضا أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم بنصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخري وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه كما هو الحال من الدعوي المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلي اعتراف المتهم الأول شاهد الإثبات بظروف الجريمة وملابساتها وأن محكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم من أي دور من التحقيقات ولو عدل المتهم بعد ذلك مادامت اطمأنت المحكمة إلي صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة. ولما كان ذلك والحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن بالظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة وقد اطمأنت الحكم إلي مطابقة هذا الاعتراف للحقيقة فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ باعتراف المتهم وأن صلة الزمالة بين "الضباط" والسكري لا تمنع المحكمة من الأخذ بهذا الاعتراف. وبشأن ما تم في الدعوي من جمع استدلالات وأن مأمور الضبط القضائي لم يثبت كل ما يجريه من الدعوي من استدلالات. في هذا الجزء أشارت النيابة إلي أن العيب في محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما به من عيب أو نقص لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إقرار المتهم الأول محسن السكري بارتكابه واقعة القتل العمد بالاشتراك مع المتهم الثاني وأن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد وأن ما يثيره الطاعنان عن استناد الحكم علي أقوال شاهد الإثبات المقدم سمير سعد رغم عدم إثباته في محضر الاستدلالات لا يعتبر منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. وأن أداة الجريمة المستخدمة ليست من الأركان الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من الأدلة الموجودة في الدعوي ومن ثم يصبح ما يثيره الطاعن الأول محسن السكري في هذ الصدد غير مقبول. النتيجة تري نيابة النقض الجنائي قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع ينتقض المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما هشام والسكري ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما تقضي به من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط بجعلها مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك حسبما هو موضح بهذه المذكرة.
السببين هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم, والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.وأودعت النيابة رأيها ـ غير الملزم لمحكمة النقض ـ في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية.وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم, وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي, وبالإنابة القضائية في بيروت, ولم تذكر مؤدي هذا الدليل, وهو ما يجافي نص المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية, الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي, يبين وجه الاستدلال علي ثبوت التهمة.وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك, فإنه يكون مشوبا بالبطلان, ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة علي أدلة أخري صحيحة, لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.وقالت النيابة ـ في مذكرتها ـ: إن الحكم اعتمد علي تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله, وما جاء به علي ثبوت التهمة.
الاهرام
----------------
انفراد : نيابة النقض ترد علي طعون إعدام هشام طلعت و السكري
بنشر مذكرة ورأي نيابة النقض في إعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري في قضية مقتل المطربة سوزان تميم । والمثير أن النيابة قبلت الطعون شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات مرة أخري أو بإقرار الحكم بإعدام المتهمين. مما يوحي بعدم انتهاء النيابة إلي رأي قطعي في القضية تاركة الأمر لمحكمة النقض. كما رأت النيابة أن الحكم المطعون فيه يخلو من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويليه كما قال دفاع المتهمين. وردت النيابة في 284 ورقة علي ما جاء في 11 مذكرة عن المتهم "هشام طلعت" و3 مذكرات عن محسن السكري وجميع أوراق القضية والحكم الصادر فيها.وقائع القضية استهلت النيابة رأيها في الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم بسرد وقائع القضية عن ارتباط المجني عليها سوزان بعلاقة عاطفية مع عادل معتوق صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق بباريس بعقد احتكار لمدة 5 سنوات ثم تزوجا وسرعان ما دبت الخلافات بينهما فطلبت منه الطلاق فرفض لابتزازها ثم غادرته وهربت إلي مصر وتعرفت علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصري الشهير فشغفها حباً وقام بكفالتها اجتماعيا وانفق عليها الأموال وسعي جاهدا في سبيل الزواج منها ثم أخذت النيابة في استكمال التطور الذي طرأ علي علاقة المجني عليها بالمتهم الثاني حتي أن كلف المتهم الأول بقتلها بعدما حصلت علي أموال كثيرة منه وقامت بتحويل بعض أمواله إلي حساباتها ببنوك سويسرا ورفضت الزواج منه، لأنه امتلك المال والشهرة والنفوذ والسلطة وظن أنه امتلك المجني عليها وعندما رفضت ذلك قرر الانتقام منها بقتلها. بطلان إجراءات القبض دفاع المتهمين أشار ببطلان القبض علي المتهم الأول محسن السكري وما يترتب عليه من إجراءات لحصوله في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذي قام بالقبض عليه دون إنابة قضائية من السلطات المختصة في دبي وإذن ضبط واحضار من النيابة العامة. رد النيابة: إن ذلك كله غير صحيح لأن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلي الدولة عن شخص موجود علي إقليمها لسلطات دولة أخري تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوبة إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة صادر ضده فيها حكم، وقد استقر العمل في مصر علي أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادي خاص بالسلطة التنفيذية المختصة فلا تتدخل فيه جهات القضاء وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادي الذي تشرف عليه السلطات القضائية، وقد شهد المقدم سمير سعد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية بأن العرف الدولي قد جري علي أن بمجرد وصول طلب التسليم يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه وعرضه علي مكتب النائب العام الذي يتخذ القرار المناسب بعد استجوابه، وكان ضبط المتهم هو الإجراء التمهيدي اللازم للعرض علي النيابة العامة بالإضافة إلي أن ضباط الشرطة الجنائية الدولية يتبعون مصلحة الأمن العام ومن ثم فإن اختصاصهم يشمل جميع الجرائم في جميع أنحاء الجمهورية ومهتمهم البحث عن الجرائم ومرتكبها ولهم صفة استدعاء أي شخص يشتبه فيه ويعتبر ذلك من الإجراءات التحفظية اللازمة في حالة تسليم المجرمين ويحق لهم القبض والحبس بناء علي طلب التسليم ذاته الذي يكون بناء علي اشتباه معقول بارتكاب الجريمة أو اتهام موجه إليه وهذا تنظمه الأعراف الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول وليست الإجراءات القضائية وهذا ما حدث مع المتهم محسن السكري وما كان ثابت في أوراق الدعوي أنه صدر أمر بضبطه وملاحقته دوليا والقبض عليه وأبلغ هذا القرار إلي الانتربول المصري من الانتربول بأبوظبي واستندت إليه السلطات القضائية بالإمارات بتهمة قتل سوزان تميم عمداً لذا فإن جميع الإجراءات التحفظية التي تقوم بها السلطة القائمة بتنفيذ إجراءات التسليم هي إجراءات سيادية إدارية وليس قضائية لأنها إجراءات استدلال لا يلحقها البطلان لذا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد. دفاع المتهمين: طالب ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب العام قرارا بإدراج اسم الطاعن الثاني "هشام طلعت" علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول قبل صدور إذن من مجلس الشوري، كونه عضواً وله حصانة برلمانية. رد النيابة: إن الدستور ينص علي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلسي الشعب إلا بإذن سابق من المجلس والمقصود بالإجراءات الجنائية هنا هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلسي الشعب والشوري كتكليفه بالحضور واستجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو اقامة الدعوي ضده أمام المحكمة الجنايئة قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق مع متهمين آخرين لا يلزم إذناً لجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس. وفي تلك القضية أمر المنع الذي أصدره النائب العام لا صلة له مطلقا بإجراءات التحقيق التي اجريت مع المتهم الأول محسن السكري الذي لا حصانة له ولم يشمله قرار المنع ولا تلك التي اتخذت ضد المتهم الثاني هشام طلعت عضو مجلس الشوري والتي لم تتخذ إلا بعد صدور إذن من مجلس الشوري بالتحقيق مع المتهم هشام بتاريخ ٥٢/٨/٨٠٠٢ وإن إجراءات التحقيق أو إحالة الدعوي ليست مرتبة مباشرة علي قرار المنع من السفر الأمر الذي يبطل الدفع وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه ولا جدوي بالدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب الفني للنائب العام وبطلان قرار الاحالة. قرار المنع من السفر دفاع المتهمين دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل ٠٢/٨/٨٠٠٢م لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق إلا في ذلك التاريخ بينما هو باشر التحقيقات قبل ذلك التاريخ. رد النيابة: هذا غير صحيح لأن الثابت أن كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في ٦/٨/٨٠٠٢ المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكري بناء علي طلب انتربول أبوظبي لاتهامه في جناية قتل عمد بدبي قد عرض علي النائب العام فأشر عليه في ذات التاريخ بعبارة بندب السيد الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض وكان الثابت في هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصري الجنسية ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلي دولة الإمارات عملا بأحكام مواد الدستور الواردة في اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات، وأن المحكمة تطمئن إلي أن حقيقة الواقعة أن النائب العام أشر علي كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في ٦/٨/٨٠٠٢ ندب الأساتذة مصطفي خاطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض ثم اتبعه في ذات التاريخ بقرار بندب الأستاذين خالد رستم ومصطفي خاطر وأشرف محمد سيد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف وهو ما يدخل في ولاية النائب العام، لذا يكون الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل ٠٢/٨/٨٠٠٢ غير سديد لأن النائب العام أشر بالتحقيق في ٦/٨ . تضارب التواريخ دفاع المتهمين: ببطلان استجواب السكري بتاريخ ٦/٨/٨٠٠٢ بمعرفة الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لعدم ندبه محاميا للحضور معه في التحقيق إعمالا لحكم المادة ٤٢١/٣ من قانون الإجراءات الجنائية. رد النيابة: أن الفقرة الأولي من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 تنص أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور ما عدا في إحالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وقد استقر القضاء علي أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وأن الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد اثبت في محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه وأنه نظرا لحالة الاستعجال واعتراف المتهم فقد تعذر احضار أي المحامين والمقصود بذلك هو أنه نظرا لحالة السرعة خوفا من ضياع الأدلة المتولدة عن اعتراف المتهم فإنه المحقق لم يندب له محاميا ولم يدعه إلي الحضور فإن بذلك الاستجواب يكون صحيحا كما أن الثابت أنه عند استكمال استجواب المتهم بجلسة اليوم التالي بتاريخ ٧/٨/٨٠٠٢ تم في حضور محاميه الأستاذ عاطف المناوي بذلك يكون الدفع ببطلان الاستجواب باطل وعديم الجدوي. التشكيك في تقارير الخبراء دفاع المتهمين: الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة في مصر ودبي أو الذين ندبتهم المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي وهم المقدم مهندس أيمن محمود شوكت والمقدم مهندس محمد سامح محمد سليم والطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي شريف والدكتورة فريدة الشمالي وبطلان شهادة كل منهم لعدم أداء كل منهم اليمين القانونية أمام المحكمة أو النيابة العامة قبل أداء المهمة التي ندبوا لها. رد النيابة: هذا غير صحيح لأن المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ينص علي أنه يجوز الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إذ استلزم اثبات الحالة ذلك وقد استقر القضاء علي أن من أدي يمينا عند مباشرته وظيفته يغني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحكمة علي غرار ضابط الشرطة الذي أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري وأن يؤدي واجبه بالذمة والصدق أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظائفه ومن ثم فقد أدي كل من هؤلاء الخبراء اليمين بالصيغة السابق بيانها أن يؤدي واجبه بالذمة والصدق" وهو ما يغني عن أدائه اليمين عند كل ما يندب له من مأموريات يؤديها من أعمال وظيفته لذا فليس يوجد ما يمنع من الأخذ بتقريرهم وأن الدفع ببطلان تقارير الخبراء غير سديد. فحص الحكم فقالت النيابة: إنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبتوها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من ثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ومن المقرر أيضا أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم بنصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخري وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه كما هو الحال من الدعوي المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلي اعتراف المتهم الأول شاهد الإثبات بظروف الجريمة وملابساتها وأن محكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم من أي دور من التحقيقات ولو عدل المتهم بعد ذلك مادامت اطمأنت المحكمة إلي صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة. ولما كان ذلك والحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن بالظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة وقد اطمأنت الحكم إلي مطابقة هذا الاعتراف للحقيقة فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ باعتراف المتهم وأن صلة الزمالة بين "الضباط" والسكري لا تمنع المحكمة من الأخذ بهذا الاعتراف. وبشأن ما تم في الدعوي من جمع استدلالات وأن مأمور الضبط القضائي لم يثبت كل ما يجريه من الدعوي من استدلالات. في هذا الجزء أشارت النيابة إلي أن العيب في محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما به من عيب أو نقص لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إقرار المتهم الأول محسن السكري بارتكابه واقعة القتل العمد بالاشتراك مع المتهم الثاني وأن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد وأن ما يثيره الطاعنان عن استناد الحكم علي أقوال شاهد الإثبات المقدم سمير سعد رغم عدم إثباته في محضر الاستدلالات لا يعتبر منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. وأن أداة الجريمة المستخدمة ليست من الأركان الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من الأدلة الموجودة في الدعوي ومن ثم يصبح ما يثيره الطاعن الأول محسن السكري في هذ الصدد غير مقبول. النتيجة تري نيابة النقض الجنائي قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع ينتقض المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما هشام والسكري ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما تقضي به من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط بجعلها مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك حسبما هو موضح بهذه المذكرة.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق