أودعت أمس محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية المبيدات المسرطنة الذي أصدرته مؤخرا بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة
بمعاقبة يوسف عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة السابق بالسجن10 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن لمدة7 سنوات وعزلها من وظيفتها وبمعاقبة13 متهما آخرين بأحكام تراوحت مابين السجن لمدة3 سنوات وحتي الحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس المحكمة أن ما أورده الحكم تتوفر فيه جرائم استغلال النفوذ والاصرار العمدي بجميع أركانها كما هي معروفة في القانون.وأستند الحكم في الادانة علي أدلة الثبوت التي وردت بأوراق الدعوي, وان ما آثاره الطاعن الأول.في هذا الشأن غير صحيح وهي شهادة الشهود التي اقتنعت بها النقض من خلال الأوراق التي قدمتها الجنايات في حيثياتها وكان الحكم المطعون فيه قد دفع ببطلان التحقيقات مع سائر المتهمين, وبطلان ما أدلوا به من اعترافات, وذلك لحبس كل منهم احتياطيا في غير الأماكن المختصة بذلك, وهي مبني الرقابة الادارية فردت محكمة النقض علي هذا الدفع بأنه لايبطل اجراءات التحقيق والمحاكمة التي تمت ولا يصح القول معه كقاعدة عامة لبطلان اجراء التحقيق استنادا إلي بطلان حجز المتهمين أثناء التحقيق بمبني الرقابة الادارية, كما أطمأنت المحكمة لسلامة اعترافاتهم وسلامة اجراءات التحقيق التي تمت خلال هذه الفترة, ولذلك فان الحكم لايشوبه أي شائبة ونعي الدفاع علي هذا الحكم ليس له أساس من الصحة.وأكدت النقض في حيثياتها التي جاءت في73 ورقة بأنه لايشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها, وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتفق معه علي هذا الأساس, وأكدت أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية.وأشارت إلي أن الحكم في هذا الدفع أكد توافر أركان جريمة الرشوة في حق راندا الشامي والطاعن الرابع نبيل محمد بدوي.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق