الخميس، 24 ديسمبر 2009

وزير المالية : 95,5% من الأسر المصرية لن تدفع ضرائب عقارية


أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن المقتدرين هم من سيدفعون الضريبة العقارية وأن 95,5% من الاسر المصرية لن تدفع ضرائب لانها تقيم فى مسكن يقل عن 500 الف جنيه واعفاء مسكن الاسرة الذى يقل ثمنه عن نصف مليون جنيه، كما اوضح أن الرئيس مبارك وقع على قانون الضرائب العقارية، كما اكدت المحكمة الدستورية العليا دستوريته.
وأضاف الوزير- فى لقاء ببرنامج البيت بيتك بالتليفزيون المصرى الاربعاء- أن تقديم الاقرارات ممتد الى 31 مارس/ آذار 2010 ويحق لوزير المالية بعد هذا التاريخ رفع دعوى الغرامة، مشيرا الى أن تقديم الاقرار لا يهدف الى تحصيل الضريبة العقارية فقط وانما فى الاساس هدفه حصر العقارات المصرية وتقييمها.
واوضح الوزير ان الاقرار موجود ويوزع مجانا فى مديريات الضرائب والنقابات ومكاتب البريد والاحزاب وانه قد تم طبع 35 مليون اقرار، واكد ان التعليمات صريحة بعد دخول اى موظف الى الشقق او المساكن والمعاينة ستكون من الخارج فقط وان كل حى وكل عقارله مواصفات وهذه الاختلافات هى التى ستحدد قيمة الضريبة قى النهاية.
وعن قيمة الضريبة، قال الوزير إن العقار الذى يبلغ 500 الف جنيه سيدفع 30 جنيها والعقار الذى يبلغ مليون جنيه ستكون ضريبته 660 فى السنة والعقار الذى يبلغ 15 مليون جنيه سيدفع 18 الف جنيه، اما فى حالة الارملة التى تقيم فى فيلا موروثة عن عائلتها وتبلغ عدة ملايين وتتقاضى معاش بسيط عليها ان تتقدم بطلب للخزانة العامة لرفع الضريبة، والعقار المملوك والمستخدم فى الاعمال التجارية غير معفاة وسيدفع الضريبة حسب قيمة العقار وموقعه وليس لنا علاقة بحجم المكسب والخسارة والارباح، بالاضافة الى ان من يمتلك اكثر من عقار او شقة يقل ثمنها عن 500 الف جنيه غير مطالب بدفع الضريبة لاى واحدة من هذه العقارات حتى لو بلغت 20 او 50 شقة.
وعن المستأجرين، قال الوزير إن المستأجر بنظام القانون القديم لن يدفع شيئا، فحسب القانون نحن نأخذ بالقيمة الايجارية والمالك دائما هو المسئول، أما فى الشقق القانون الجديد سيتقدم مالك العمارة بالاقرار حسب قسمة عمارته واذا لم يدفع قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنذهب الى المستأجر بالقانون الجديد ونحصل منه قيمة الايجار وتعطيه ايصالا انه سدد القيمة الايجارية لشقته للوزارة ولا يدفه ايجار للمالك.
واشار بطرس غالى الى ان من يرى ارتفاع قيمة الضريبة المقررة له عليه ان يتقدم الى لجنة التظلم ويمكن ان يتقدم الى المحكمة ولن يتم سداد الضريبة طوال فترة التظلم من القيمة الضريبية، مؤكدا أن الدولة قررت تحصيل هذه الضريبة الان للحصول على اموال لاستمرار التنمية وانه لا يجوز اخذ الاموال التى تحتاج لها الدولة من الزكاة لانها لها تنظيم مختلف ولا تعتبر من موارد الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق