الخميس، 9 ديسمبر 2010
"الدستورية" تفصل بين أحكام و قرارات مجلسي الدولة و الشعب
مصير الأحكام القضائية التي لم تنفذ.. والدوائر الباطلة!
واعلنت اللجنة العليا أسماء الفائزين.. لكن تداعيات الانتخابات لم تنته بعد.. احكام محكمة القضاء الاداري والادارية العليا التي وصل عددها الي حوالي الفي حكم.. ومعها مئات الطعون.. ومئات الاحالة الي المفوضية .. والاف العرائض.. والدفوع مازالت أصداؤها مستمرة.
أحكام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر ستصطدم بواقع أصبح قائما بالفعل بعد الاعلان الرسمي للنتائج وهو ان مجلس الشعب سيد قراره فيما يخص العضوية.. فماذا يحدث؟ ولماذا صدرت اصلا كل هذه الاحكام ما دامت العضوية وصحتها ستكون من خلال قرارات مجلس الشعب؟
ومامصير الدوائر التي قضت أحكام مجلس الدولة ببطلانها؟ ومامصير الاعضاء الذين فازوا عن هذه الدوائر او بخلاف ماصدر من احكام؟
القضية ليست جديدة، لكنها مستمرة لذلك كان لابد ان نتعرف علي رأي قضاة ومستشاري مجلس الدولة ورأيهم في ذلك، وخاصة قيل عن ان المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفصل بين احكام مجلس الدولة.. وقرارات مجلس الشعب. ماذا يقول القضاة والمستشارون؟
المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة يقول إن احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ بمجرد صدورها مالم يوقف تنفيذها حكم من المحكمة الادارية العليا "دائرة فحص الطعون" وواجب علي جهة الادارة اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن تقوم بتنفيذها باعتبارها عنوانا للحقيقة، والامتناع عن تنفيذها بعدم تصرف جهة الادارة ويبطل الاجراء الاداري اللاحق لها، ولايتسم القرار الاداري اللاحق للاحكام غير المنفذ بالبطلان بل يصفها بالعدم، بحسب صحيفة الجمهورية الخميس.
العودة إلي أعلي
محكمة النقض ومجلس الشعب
ويوضح المستشار الشحات ان اختصاص مجلس الشعب يتأتي بعد انتخابات سليمة على قرارات اعلان نتائج الانتخابات بعد الانتخابات السليمة ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويعود الاختصاص لمحكمة النقض ومجلس الشعب.
ويؤكد المستشار أنه في حالة صدور احكام من القضاء الاداري قبل اجراء العملية الانتخابية ولم تنفذ واجريت الانتخابات، فإنها تكون قد تمت بالمخالفة للقانون، موضحا ان الاستشكال امام محاكم القضاء العادي ضد احكام القضاء الاداري لوقف تنفيذها هي والعدم سواء وللتعطيل، لان المحاكم المدنية غير مختصة بنظره، وان الاستشكال يجب ان يوضع امام نفس المحكمة "القضاء الاداري" التي اصدرت الحكم او الطعن في الحكم امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا.
العودة إلي أعلي
حكم الدستورية العليا
وذكر المستشار الشحات حكم الدستورية العليا الذي وضع ضوابط بين القضاء الاداري ومجلس الشعب بالنسبة للطعون الانتخابية، وحكمت بأن الطعون والاعتراضات التي نظرت امام محاكم القضاء الاداري والادارية العليا وفصل فيها قبل اعلان النتيجة يظل القضاء الاداري مختصا بها حتي لو تراضي صاحب المصلحة أو مجلس الشعب في تنفيذها الى مابعد اعلان النتيجة وتكون الطعون والاعتراضات التي قدمت للقضاء الاداري والادارية العليا بعد اعلان النتيجة من اختصاص مجلس الشعب.
واوضح مصدر قضائي- فضل عدم ذكر اسمه - ان احكام القضاء الاداري لابد ان تعلن لمجلس الشعب الذي يقوم بالطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا التي قد تحكم تأييد حكم البطلان الصادر من أول درجة أو القائه، فإذا الغت انتهي الامر واذا ايدت يعلن الحكم الجديد لمجلس الشعب لتنفيذ، مشيرا الي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يمثل جنحة يقيمها صاحب المصلحة في الحكم وله ان يطالب بتعويض.
العودة إلي أعلي
سيد قراره .. ثغرة
واضاف ان كلمة مجلس الشعب بأنه سيد قراره تعد "ثغرة" لابد ان تلغي لانعدام السند القانوني له.. وباعتبار انها كانت تستند لمقولة قديمة لمجلس الشعب وهي مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتسم بالمرونة وليس جامدا. ولابد من العودة الي الحقيقة القانونية الراسخة وهي تنفيذ الاحكام واحترامها.
وعن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ودورها في تنفيذ الاحكام القضائية، قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة انها تصدر قرارات بها مواءمات سياسية لا تتفق مع احكام القانون، موضحا انهم اساتذة وشيوخ قضائيون يعلمون الامور القانونية ومجراها الصحيح.
واوضح المستشار الجارحي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يهدر منظومة دولة المؤسسات لان الاحكام هي عنوان للحقيقة ويجب ان تنفذ علي "رأس الكل"، معلنا عن واقعة تاريخية ايام الحرب العالمية الثانية بمقولة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا "خير لبريطانيا ان تنهزم بدلا من ان يقال انها لم تنفذ احكام القضاء"، وذلك بعد صدور حكم بمنع الطيران بمطار قريب من المحكمة ويؤثر علي سير عمل المحكمة.
العودة إلي أعلي
دور القاضي
المستشار الحسن البدراوي نائب رئيس مجلس الدولة يقول إن القاضي دوره ينتهي عند اصدار الحكم.. اما مسألة تنفيذه من عدمه فهي منوط بها جهات اخري.. ولاننكر ان القاضي حينما يري ان ما أصدره من احكام لاتنفذ يصاب بالمرارة.. وان تحضر الشعوب يقاس بعدة مقومات من أهمها مدي تنفيذ السلطة التنفيذية الحكومة لاحكام القضاء.
واوضح المستشار البدراوي ان هناك فراغا تشريعيا بعد احكام القضاء الاداري بوقف اعلان نتيجة الانتخابات وبعد دخول الاعضاء البرلمان، مشيرا الى ان المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد احالت مسألة نظر المنازعات المتعلقة باجراء انتخابات الاعادة الى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا للعدول عن المبدأ السابق لمجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر هذه المنازعات وتقريرمبدأ جديد باختصاصه بنظره.
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الاداري سابقا ان مجلس الدولة له اختصاصه الطبيعي القانوني الذي لاصلة له بالتيارات السياسية المختلفة ونحن كقضاة يهمنا ان نرسي العدالة التي تنبع من الدستور والقانون بغض النظر عن ماذا يحدث بعد ذلك لان مجلس الدولة يصدر احكاما ولاشأن له بتنفيذها او بماذا يحدث فيها بعد ذلك ولكننا كقضاة سوف نكون اكثر سعادة عندما تصدر حكما وينفذ.
واضاف انه منذ بدء تلقي مجلس الدولة للطعون ونحن كقضاة نحاول ان نبذل القاعدة المحايدة بغض النظر وبعيدا عن وجهة نظر المرشح الذي لم يدرج أو الذي استبعد لاننا ندرس ملابسات كل قضية علي حدة ونحاول وضع الامور في نصابها الصحيح ولو ان الاحكام التي صدرت من مجلس الدولة منذ البداية تم الاخذ بها ماحدث كل هذا البطلان ولكننا منذ اكثر من شهرين ونحن نتلقي طعونا عن الصفة والادراج والاستبعاد وغيرها واصدرنا احكامنا عديدة ولكن البعض يعز عليه ان ينفذ تلك الاحكام.
واكد فرغلي ان ماحدث انه تم استبعاد من لاتتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب التي قررها الدستور، ومن توافرت فيه تلك الشروط اصدرنا احكاما بأحقيته وقدمنا للشعب النماذج التي تستحق هذه العضوية ولكن لم تنفذ تلك الاحكام منذ البداية وهذا ما ادي الي اصدار احكام عديدة بالبطلان لان مابني علي باطل فهو باطل.
وأشار فرغلي الى أننا نعرف تماما حدودنا وحدود اختصاصنا ونعرف اختصاص مجلس الشعب ولانتطرق اليه ويجب التفرقة بين الاختصاصين لان الفصل في سلامة القرارات الادارية الصادرة في مرحلة الاعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا علي كافة مناحي المنازعات الادارية اما غير هذه الطعون التي تنصب اساسا علي عملية الانتخابات ذاتها مثل التزوير مثلا فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بصحة عضوية اعضائه وهذا الاختصاص معروف لدي قضاة مجلس الدولة، ولكن مجلس الشعب يعتبر سيد قراره وعلى الرغم من ان هناك فصلا بين السلطات ولكن ما يقضي به مجلس الدولة من بطلان الانتخابات يدخل ضمن اختصاصاته هو وليس مجلس الشعب.
واضاف فرغلي انه بالنسبة للاستشكالات التي تقام ضد احكام القضاء الاداري، فإنه يكون لعدم الرغبة في تنفيذ الاحكام واضاعة الوقت لتحقيق اغراض غير قانونية لان القانون يؤكد ان الاستشكال بوقف التنفيذ ولكن المحكمة الادارية العليا اكدت في احكامها ان احكام مجلس الدولة لايجوز الاستشكال عليها امام اي من المحاكم المدنية ولكن يجب ان يقام الاستشكال علي احكامها امامها "والدولة" فقط.
وأوضح المستشار سيد جميع نائب رئيس مجلس الدولة ان الاحكام الصادرة من مجلس الدولة والخاصة بانتخابات مجلس الشعب 2010 والتي لم تنفذ وتم الاستشكال عليها من جانب هيئة قضايا الدولة والداخلية واللجنة العليا للانتخابات انما هي الاضاعة الوقت فقط وان الغرض منها عدم الاعتداد بأي من الاحكام التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة الخاصة بالبطلان، مضيفا ان مجلس الشعب مازال سيد قراره.
وأكد بعض نواب رئيس مجلس الدولة- فضلوا عدم ذكر اسمائهم- ان الاستهتار بالاحكام القضائية التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة منذ بدء الطعون الانتخابية هي التي ادت الي اصدار العديد من الاحكام التي قضت معظمها ببطلان الانتخابات في معظم الدوائر بمحافظات مختلفة لان ما بني علي باطل فهو باطل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق