أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر مؤخرا والذي أيدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور ايمن نور مؤسس حزب الغد وعضو مجلس الشعب الأسبق بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، ورفضت الالتماس المقدم منه لإعادة النظر في القضية।وقالت المحكمة فى اسباب حكمها إنه تبين لها بعد قبول طلب إعادة النظر ان البراءة غير ظاهرة وغير محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند اليه نور، مشيرة الى انه رغم ظهور أدلة جديدة تبرىء نور فى التهم الموجهه اليه بتزوير توكيلات غير أن المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على انه لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة .وأكدت المحكمة أن حكم القضاء عنوان الحقيقة بل أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلا للمساومة بين الافراد والقول بغير ذلك يكون مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه وجعله معلقا بمشيئة المحكوم عليهم كلما عن لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء .وذكرت المحكمة أن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة فى طلب الالتماس والتى كان قد قال فيها باشتراك نور فى تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بها॥ فان هذه الأقوال واعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة ، لا تعدو ان تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته، وان عدول شاهد الاثبات ليس من شأنه ان يؤدى بذاته الى ثبوت براءة المحكوم عليه (مقدم الالتماس) ولا يلزم عنه فى كل الاحوال سقوط الدليل على إدانته وذلك لتأييد محكمة الموضوع إدانة نور فى وقائع التزوير، وبالتالى وبعد كل ما تقدم فان الطلب بإعادة النظر يكون على غير أساس ويتعين رفضه.وأكدت المحكمة فى اسبابها ان القانون اشترط فى الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس ان تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا اثناء المحاكمة.وردت المحكمة على دفوع ايمن نور من بطلان عملية القبض عليه لوقوعها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب - قائلة إنها اطمأنت الى ان اجراءات رفع الحصانة اتخذت قبل القبض عليه ومن ثم فان تمسك نور بذلك فى حقيقته لا يعدو دليلا جديدا وانما القصد به محاولة العودة مرة اخرى لنظر الدعوى من جديد بعدما حكم فيها بحكم نهائى بات وهو ما يقر فى احترام قدسية الاحكام .
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق