أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاحد الدعوى رقم 4973 لسنة 66 قضائية موكلاً عن كلا من: (محمد العطار، جهادعبد الهادي طمان، وائل حبيب) العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، (ناجي رشاد عبد السلام) العامل بمطاحن جنوب القاهرة، (محمد صلاح محمد السيد) العامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، (طارق محمد رضا) العامل بشركة ميت غمر للغزل، (بلال شفيق السعيد) العامل بشركة سجاد المحلة، (محمد بدير) العامل بشركة مصر للصباغة والتجهيز بالمحلة، ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والعدل وطالبوا فيها بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 واصدار القرار المنظم لمواعيد واجراءات الانتخابات.ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن أقام محامو المركز فى يوم الخميس الماضى الدعوى 45 79 لسنة 66 قضائية لصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية تطالب أيضا بسرعة اجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 لتكون الدعوى المرفوعة اليوم هى الثانية على ذات المطالب.وجاء بصحيفة الطعن "فبعد ثورة 25 يناير وتولى الدكتور أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات استناداً إلى الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى فاستبشر العمال خيراً ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حق العمال فى التنظيم النقابى. وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية الإ أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك فى الوقت أصدر فيه مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى، ومرت الأيام حتى شارفنا على نهاية شهر أكتوبر 2011 وهو التوقيت الذى تنتهى فيه الدورة النقابية 2006 -2011 وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة- تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة" .
وأكد محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ مـن تاريـخ نشـر نتيجـة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هـذه المجالس بالاقـتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكـثر.
وحيث أن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011 وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الاكثر" وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الإنتهاء دون إجراء الإنتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها.فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.
ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى، ومرت الأيام حتى شارفنا على نهاية شهر أكتوبر 2011 وهو التوقيت الذى تنتهى فيه الدورة النقابية 2006 -2011 وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة- تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة" .
وأكد محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ مـن تاريـخ نشـر نتيجـة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هـذه المجالس بالاقـتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكـثر.
وحيث أن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011 وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الاكثر" وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الإنتهاء دون إجراء الإنتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها.فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق