الأربعاء، 14 يوليو 2010

الزواج الثانى للأقباط أمام "مفوضى الدستورية" و المحكمة تدرسه فى أكتوبر


قررت المحكمة الدستورية العليا إحالة موضوع الدعوى المقامة من البابا شنودة لوقف تنفيذ حكم السماح للأقباط المطلقين بالزواج الثانى لتعارضه مع حكم أصدرته محكمة جنح الوايلى عام 2007، إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية لدراستها وإعداد رأى قانونى حولها تمهيدا لعرضه على هيئة المحكمة المكونة من 15 عضوا برئاسة المستشار فاروق سلطان.وكان رئيس المحكمة قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى بوقف حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا بالتصريح بالزواج الثانى.ورجحت مصادر قضائية بالمحكمة لـ«الشروق» انعقاد جلسة خاصة للمحكمة مطلع العام القضائى الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل لنظر دعوى البابا وتحديد الموقف القانونى للحكمين المتعارضين ووقف تنفيذ أحدهما وسريان الآخر بصفة نهائية، وإصدار قرار نهائى بشأن إلزام البابا بالتصريح للقبطى المطلق بالزواج مرة أخرى بعد التفريق بينه وبين زوجته بحكم محكمة.وقال أيمن فتحى، محامى مجدى وليم الزوج السابق للفنانة هالة صدقى والحاصل على حكم نهائى بالسماح له بالزواج مرة أخرى، إنه لا توجد علاقة بين حكم الإدارية العليا وحكم محكمة جنح الوايلى، مشيرا إلى ان حيثيات الادارية لم تتطرق إلى مشروعية منع الأقباط المطلقين من الزواج، بل اقتصرت على مدى خضوع البابا كسلطة دينية لرقابة القضاء بشكل عام وعدم إمكانية رفع جنحة مباشرة عليه باعتباره ليس موظفا عاما، وعدم خضوعه للمادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام بالحبس والعزل.وأضاف فتحى أنه أقام الجنحة ضد البابا فى جنح الوايلى لعدم تنفيذه حكم القضاء الإدارى الأول الصادر صالح موكله، لكن المحكمة فصلت فى الجنحة شكلا ولم يكن فى إمكانها الفصل فى موضوعها لأن تصريح الزواج قرار إدارى تراقبه محاكم مجلس الدولة فقط.وأشار فتحى إلى تناقض نظرة محاكم القضاء العادى لمدى اعتبار البابا موظفا عاما مخاطبا بتنفيذ أحكام القضاء، حيث أقام فيما بعد دعوى تعويض بخمسة ملايين جنيه ضد البابا أمام محكمة الأحوال الشخصية لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالح مجدى وليم، فقررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى باعتبار البابا موظفا عاما «كما أن محامى الكنيسة أقر بذلك أمام ذات المحكمة». بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور والقانون لا يعطيان للبابا أو مسئولى الكنيسة وضعا خاصا داخل الدولة، بل يعتبرهم موظفين عموميين فى هيئة عامة هى البطريركية الأرثوذكسية.وأضاف أن البابا وقيادات الكنيسة موظفين عموميين لأن البطريركية تقوم نيابة عن الدولة برعاية مصالح المواطنين الأقباط وأداء وظائف هى فى الأصل من واجبات الحكومة تجاه باقى المواطنين، مثل اعتماد عقود الزواج والطلاق ومتابعة تغيرات الأحوال الشخصية، وبالتالى فإن ما تمارسه الكنيسة فى هذا الخصوص نشاط إدارى وليس دينى دعت إليه اعتبارات الصالح العام.وفى سياق آخر، أكدت مصادر قضائية أن قرار المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بوقف حكم الإدارية العليا، ليس الأول من نوعه لوقف أحكام نهائية وباتة من مجلس الدولة، بل سبقه قرار مشابه أصدره المستشار عوض المر، رئيس المحكمة الأسبق، بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى الذى أصدره المستشار طارق البشرى عام 1992 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان للمحكمة العسكرية لتعارضه مع حكم آخر.وقررت محكمة القضاء الإدارى فى ذلك الوقت إحالة الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاكم العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، وتبعتها فى ذلك المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إسماعيل صديق فى عام 2008، لكن المحكمة الدستورية لم تفصل فى دستورية هذا النص التشريعى حتى الآن وما زال أمام هيئة المفوضين.ويدور الخلاف فى موضوع إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية حول مدى قانونية قرارات أصدرها الرئيس مبارك بإحالة قيادات الإخوان والجهاد للمحاكمة العسكرية، حيث صدرت أحكام متناقضة من مجلس الدولة فى هذا الموضوع، بعضها يرى أن الرئيس يتمتع بسلطة إحالتهم، والبعض الآخر يرى أن «المادة 6 فقرة بـ«من قانون المحاكم العسكرية تمنح الرئيس صلاحية إحالة أنواع معينة من الجرائم القضايا إلى القضاء العسكرى، ولا تمنحه سلطة إحالة متهمين بعينهم.
الشروق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق