إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الخميس برئاسة الدكتورأحمد محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ووزير التنمية المحلية الحالى إلى أحقية الموظفين بالجهازالإدارى للدولة فى الحصول على أجازة مرضية 24 يوما .
من جانبه ،قال المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة أن العاملين بالجهاز ووحدات الإدارة- سواء من يشغلون درجات دائمة أو أصحاب العقود المؤقتة - لا يخضعون فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لأحكام قانون العمل المشار إليه وإنما تسرى عليهم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
وأشارعبد العليم إلى أنه تبين للجمعية العمومية أن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 لم يتضمن نظاما لأجازات العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو موسمية، إلا أن ذلك ليس معناه عدم أحقيتهم فى الحصول على أى نوع من أنواع الأجازات ، وإنما يجب الرجوع فى هذه الحالة للعقد المبرم بين الجهة الإدارية والعاملين فى حالة خلو العقد أو قصوره فى تنظيم الأجازات التى لا غنى للعامل عن الحصول عليها مثل الأجازة المرضية ،فلابد حينئذ من إستدعاء أحكام الأجازات الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
واضافت الفتوى أن الكتاب الدورى الصادرعن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بنظام العمل المؤقت - طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية 25 سنة 1997- يفيد تحديد الاجازة المرضية المستحقة للعامل المؤقت بـ10 أيام مدفوعة الأجر ،و10 أيام أخرى بدون أجر فى السنة.**
من جانبه ،قال المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة أن العاملين بالجهاز ووحدات الإدارة- سواء من يشغلون درجات دائمة أو أصحاب العقود المؤقتة - لا يخضعون فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لأحكام قانون العمل المشار إليه وإنما تسرى عليهم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
وأشارعبد العليم إلى أنه تبين للجمعية العمومية أن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 لم يتضمن نظاما لأجازات العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو موسمية، إلا أن ذلك ليس معناه عدم أحقيتهم فى الحصول على أى نوع من أنواع الأجازات ، وإنما يجب الرجوع فى هذه الحالة للعقد المبرم بين الجهة الإدارية والعاملين فى حالة خلو العقد أو قصوره فى تنظيم الأجازات التى لا غنى للعامل عن الحصول عليها مثل الأجازة المرضية ،فلابد حينئذ من إستدعاء أحكام الأجازات الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
واضافت الفتوى أن الكتاب الدورى الصادرعن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بنظام العمل المؤقت - طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية 25 سنة 1997- يفيد تحديد الاجازة المرضية المستحقة للعامل المؤقت بـ10 أيام مدفوعة الأجر ،و10 أيام أخرى بدون أجر فى السنة.**
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق